فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ علماء الامامية وانجازاتهم العلمية الماضوية رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مفهوم البيع في الفقه الإسلامي آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
فقه البيئة /1 الاُستاذ الشيخ المبلغي
٢٧ ص
(٤)
البيع الزماني الاُستاذ مسعود الإمامي
٥٣ ص
(٥)
دور إذن الولي في نكاح البكر الرشيدة الشيخ أحمد شفيعي نيا
٨٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /3 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٢٣ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث الأنبياء /2 الشيخ خالد الغفوري
١٣٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ فقه الحديث عند الفقهاء /1 السيد علي عباس الموسوي
١٦٧ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ دراسة منهاجية لکتاب غُنية النّزوع في علمي الاُصول والفروع الشيخ خليل الكريواني
١٩١ ص
(١٠)
رسالة إزاحة الشكوك في أحكام لباس المصلّي المشكوك /1 الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)إعداد التحرير
٢٧١ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق
٢٨١ ص
(١٣)
متابعاتإعداد التحرير
٣٠٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٨٧ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ إطلاق

الثالث ـ الإطلاق في المعاملات ونحوها:

يقصد بهذا الإطلاق إنشاء العقود والإيقاعات والنذور والإقرارات والشهادات وغيرها باللفظ أو ما بحكمه ويقوم مقامه، وقد طبّق الفقهاء الإطلاق المذكور في مختلف أبواب الفقه، وذكروا هنا نتائج له مثل مرجعية الانصراف عند الإطلاق، كما في إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع، أو مرجعية العرف مع الإطلاق، أو استدعاء الإطلاق الفورية كما في التسليم في البيع، أو اقتضاء التسوية كما في الوصية، أو التعيين كتعيّن موضع العقد في الكفالة، أو البطلان كإطلاق الطلاق مع عدم تعيين الزوجة، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها.

ونذكر ـ من باب المثال ـ أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي:

١ ـ الإطلاق في البيع:

للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء، منها:

أ ـ إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد، فإن تعدّد فالأغلب استعمالاً وإطلاقاً، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع (٤٩).

ب ـ لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً; لعموم {أَوْفُوا } (٥٠)وغيره (٥١)، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلاّ برضا الآخر (٥٢).

جـ ـ إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، لا لأنّه حقيقة فيه بل لإنصراف البيع إلى إرادة الصحيح (٥٣).

(اُنظر: بيع)


(٤٩) القواعد ( العلامة الحلّي ) ٢: ٩٤. الروضة ( الشهيد الثاني ) ٣: ٥٤٣. مجمع الفائدة ( الاردبيلي ) ٨: ٥٣٤. الرياض ( الطباطبائي ) ٨: ١٤٩.
(٥٠) المائدة: ١.
(٥١) الإنسان: ٧. النحل: ٩١.
(٥٢) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٣: ١٤٤. وانظر: اللمعة ( الشهيد الأول ) : ١٢٠، حيث قال : «إطلاق العقد يقتضي كون الثمن حالاً». الرياض ( الطباطبائي ) ٨: ٢٣٥.
(٥٣) جواهر الكلام ( النجفي ) ٣٥: ٣١٥.