فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩ - شروط مرجع التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
شروط مرجع التقليد
آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
لقد ذكروا أنّه يشترط في المجتهد الذي يرجع إليه المقلِّد لأخذ الأحكام عدّة اُمور ، سوف نبحثها فيما يلي :
١ ـ البلوغ :
ولكن لادليل واضح على شرط البلوغ ، نعم ورد في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله : «... ولكن اُنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ...» (١).
ولو فرضت تمامية دلالة ذلك على اشتراط الرجولة بمعنى ما يقابل الصغر في القضاء فالتعدّي إلى باب الإفتاء في غير محلّه ؛ وذلك لأنّ القضاء أساساً يكون لولي الأمر من نبي أو وصي نبي ؛ لأنّه غصن من أغصان الولاية ، فإذا أراد الإمام (عليه السلام) أن يعطي هذا المنصب لغيره واحتاط له بإعطائه لخصوص البالغ ، فهذا لا يدلّ على أنّ التقليد الذي يكون مرجعه إلى مبدأ الرجوع إلى أهل الخبرة والذي لا فرق فيه عقلانياً بين الكبير والصغير لو كان من أهل الخبرة أيضاً ، يكون كذلك .
نعم ، يبقى شيء وهو أنّه قد يتفق أنّ عدم البلوغ يؤدي إلى عدم الاعتماد على إفتائه من باب أنّه لا رادع له من التكليف عن المسامحة أو الكذب في الإفتاء ،
(١) الوسائل ٢٧ : ١٣ ـ ١٤ ، ب ١ من أبواب صفات القاضي ، ح ٥ .