فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٢ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ آداب قسمة الإرث الشيخ خالد الغفوري
الاحتمال الثالث:ذهب بعضهم إلى كون {أُوْلُوا الْقُرْبَى } مطلقاً يشمل قرابة الميت الأغنياء منهم والفقراء، واعتبر التقييد بالفقراء خلاف الظاهر، ثمّ قال: «نعم، لا ريب في أولوية الفقير»(٨٢).
ومن الواضح إنّ هذا الاحتمال يقع في طول الاحتمالين الأوّل والثاني .
الاحتمال الرابع:الإعطاء لبعض الأقارب ـ لا جميعهم ـ ممّن لا إرث لهم(٨٣)، وهو الذي اصطلح عليه الامامية بالطعمة، فقد ذهب مشهورهم إلى أنّه يستحبّ للأب إطعام الجدّ والجدّة من قِبل الأبوين أو أحدهما سدس الأصل إذا زاد نصيبه على ذلك، مثل: أن يخلّف الميت أبويه وجدّاً وجدّة لأب وجدّاً وجدّة لاُم، فللاُم الثلث، ويستحب لها أن تطعم نصف نصيبها السدس جدّ الميت وجدّته أي أبويها بالسوية. ولو كان الموجود أحدهما كان السدس له وللأب الثلثان. ويستحب أن يطعم جدّه وجدّته أي أبويه سدس أصل التركة بالسوية، أي ربع الثلثين ولو كان الموجود أحدهما كان السدس له(٨٤)، ولهم في ذلك تفاصيل ، فراجعمصادرهم الفقهية .
ويلاحظ عليه:
١ ـ إن كان المراد بذلك إلغاء عنوان اليتامى والمساكين فهو واضح البطلان.
٢ ـ وإن كان المراد تفسير اُولي القربى ببعض المصاديق فهو وإن كان منسجماً مع ظاهر الآية لكنّه لا يمكن دعوى انحصار اُولي القربى في ذلك إلا ببرهان بيّنيدلّ على الانحصار ، وليس .
٣ ـ وإن كان المراد استفادة القيود والتفاصيل وتعيين المقدار بالسدس وغيره فاستفادة ذلك من الآية بمفردها دعوى عهدتها على مدّعيها.
الاحتمال الخامس:الإعطاء للقريب ممّن لا إرث لهإن لم يکن أوصي له(٨٥).
(٨٢) مواهب الرحمن (السبزواري) ٧:٢٧٦.
(٨٣) قلائد الدرر ( الجزائري ) : ٣٥٤ .
(٨٤) جواهر الكلام (النجفي) ٣٩:١٤٢ ـ ١٤٣.
(٨٥) منهاج الهداية ( ابن متوّج البحراني ) : ٣٤٣ ، حيث ذهب ال کون هذا الاحتمال هو الأنسب .