فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - نكتهها (٩) رضا مختارى
ثمّ رأيت له مصنّفاً آخر سمّاه الكافى في الاستدلال، قد نقض فيه على من قال بأنّه لا ينقص عن ثلاثين واعتذر عمّا كان يذهب إليه، وذهب إلى أنّه يجوز أن يكون تسعاً و عشرين.
ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان، وذكر أنّه قد صنّف كتاباً سمّاه مصابيح النور، وأنّه قد ذهب فيه إلى قول محمّد بن أحمد بن داود في أنّ شهر رمضان له أُسوة بالشهور في الزيادة والنقصان. (٢)
أقول: وهذا أمر يشهد به الوجدان والعيان، وعمل أكثر من سلف، وعمل من أدركناه من الإخوان، وإنّما أردنا أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إلى قول بعض من ذهب إلى الاختلاف من أهل الفضل والورع والإنصاف، و أنّ الورع والدين حملهم على الرجوع إلى ما عادوا إليه، من أنّه يجوز أن يكون ثلاثين وأن يكون تسعاً وعشرين. (٣)
ب) سيد ابوتراب خوانسارى، عالم بزرگ قرن چهاردهم در كتاب با ارزش شرح نجاة العباد، ابتدا قائل به عدم اعتبار حكم حاكم در رؤيت هلال بوده و ادلهاى بر مدعاى خود ذكر كرده است. پس از مدتى از اين نظر عدول كرده و ادله سابق خود را شجاعانه رد كرده است. ايشان مىنويسد:
... هذا ما كتبته سابقاً.
والآن أقول: الإنصاف أنّ التوقيع الرفيع دالّ على ثبوت الولاية العامّة للمجتهد في جميع الحوادث التي هي عند الناس من مناصب الحُكّام. وكان مرجع الشيعة فيها في زمنهم: الإمامَ ونائبَه، فإنّ المعهود من الحوادث المسؤول عنها فيه إنّما هو ذلك كلّه، لا خصوص المرافعات ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام، بل وليس المراد هذا الأخير قطعاً؛ لعلم كلّ أحدٍ بأنّ ذلك إنّما كان المرجع فيه الرواة في كلّ زمان من لدن زمن النبيّ٩، فلا إجمال في الرواية ولا إشكال.
(٢) للمزيد راجع رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية، في الجزء الأوّل من هذه المجموعة.
(٣) رك: رؤيت هلال، ج ٣، بخش سوم.