مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٣١ - الثالث لو أوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی إشکال
و کذا لو أوصی لولد فلان و أشار إلی معین فکذبت النسبة فالأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها (١)
الرابع لو أوصی بعین لحی و میت أو للملک أو للحائط مع علمه احتمل تخصیص الحی بالجمیع أو النصف (٢)
______________________________
و أقربه البطلان کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و فی (المبسوط) عند ذکر القول بالبطلان أنه قریب و فیه أیضا فی أول کلامه و فی (التحریر) أنها تصح فنسبة الصحة إلی (المبسوط) علی البت کما فی (الإیضاح) لم تصادف محلها وجه البطلان أنه انتفی باللعان و الوصیة مقیدة بکونه من الزوج و وجه الصحة أنه عند الوصیة کان حملا من الزوج للحاقه به و إنما انتفی باللعان و لا یلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلک و أن الموصی قصده بالوصیة لأنه بنی علی الظاهر و فیه أن اللعان کشف عن نفی نسبه من حین تکونه و ظهور کونه حملا من الزوج قبل اللعان غیر مجد فی الاستحقاق إذا تعین انتفاؤه عنه و الوصیة منوطة بکونه منه و أما قصد الموصی إیاه بالوصیة فإنما کان من جهة کونه منه کما دل علیه لفظه و قد حکمنا بانتفائه
(قوله) (و کذا لو أوصی لولد فلان و أشار إلی معین فکذبت النسبة و الأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها)
قد ذکر نسبة و إشارة فیحتمل تغلیب جانب الإشارة لقوتها و احتمال ذکر النسبة للتمیز و التعریف و یحتمل تغلیب جانب النسبة لأنه أناط الوصیة بالأمرین معا فإذا تعلق الغرض بالنسبة کان قد أوصی للمعین مع صدق النسبة فلا یستحق بدونها نعم إذا لم یتعلق بها غرض یکون ذکرها کعدمه و منه یعلم وجها (کذا) الإشکال الذی أشار إلیه المصنف بقوله و کذا و یعلم الوجه فیما قربه المصنف و تنقیح المسألة أن یقال هنا ثلاثة أحوال (الأول) أن نعلم تعلق غرضه بالنسبة إما لشرف النسب ککونه علویا أو لعلم أبیه أو صلاحه أو نحو ذلک فإذا کذبت النسبة بطلت الوصیة لعدم حصول الغرض الباعث علیها (الثانی) أن نعلم تعلق غرضه بالشخص لعلمه و عمله و کماله و ذکر النسبة للتمیز و هنا لا بطلان عند کذب النسبة (الثالث) أن یجهل الحال فیحتمل الصحة لحصول موجب التملک أعنی الوصیة و الشک فی المخرج و قد غلط فی النسبة و هی العلة الغائیة لا فی القابل و هو الموصی له فیکون لهذا المعین و إن أخطأت النسبة و (هو) الأصح کما فی (الإیضاح) و الأولی کما فی (الحواشی) و فی (جامع المقاصد) أنه قوی لحصول شرائط التملیک و (یحتمل البطلان) لأنه قد أوصی فی الحقیقة لمن اتصف بشیئین بالنسبة و بکونه هذا الشخص و ذکر النسبة یدل علی تعلق الغرض بها و قد کذبت فیستحیل اجتماعهما فتبطل الوصیة و (فیه) أنه یجوز أن یکون ذکرها للتعریف و التمیز لا لتعلق الغرض لأن ذکرها لا دلالة فیه علی کونها شرطا فی الاستحقاق فلیتأمّل جیدا
(قوله الرابع) (لو أوصی بعین لحی و میت أو للملک أو للحائط مع علمه احتمل تخصیص الحی بالجمیع أو النصف)
احتمال تخصیص من یملک بالنصف خاصة خیرة (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و فی (جامع المقاصد) أنه أظهر و قد تقدم فی إقرار الکتاب فیما إذا قال لزید و الحائط صحة النصف لزید دون الجمیع و قد حکیناه هناک عن جماعة و یأتی له فی البحث الثانی الجزم به ثم إنه احتمل الفرق بین الوصیة لزید و الحائط و بین الوصیة لزید و جبرائیل و هذا أحد وجهی الشافعیة لأن جبرائیل حی تصح الإضافة إلیه و جزم فی (التذکرة) بعدم الفرق و احتمل فی الوصیة لزید و للّه سبحانه و تعالی