مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٥٩ - التاسع لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم بآخر
و یحتمل أن یسلم الأخ من الأم الثلثین و یرجع کل منهم علی الأخ من الأب بثلث السدس (١) و لو کذبه فعلی الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث و علی الثانی السدس بینهم أثلاثا (٢) [الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن]
الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخری أعطاها نصف الثمن إذا کذبته الأولی فإن أقر بثالثة و اعترفت الأولتان بها و اعترفت الثانیة بالأولی استعاد من الأولی نصف الثمن و من الثانیة سدسه فیصیر معه ثلثا الثمن یسلم إلی الثالثة منه ثلثا و یبقی له ثلث آخر (٣)
[التاسع لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم بآخر]التاسع لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الکافر قبل القسمة شارک و إلا فلا (٤)
______________________________
المقاصد) و کذا (التحریر) و فی الثانی نسبه إلی نص الأصحاب و الوجه فی تسلیم الأخ من الأم إلیهما ثلث السدس أن ذلک هو الفاضل عن نصیبه ثلثا السدس لأن المسألة من ستة و ثلاثین و ثلثها اثنا عشر و قد أخذ الأخ من الأم سدس الستة و الثلاثین و هو ستة فإذا دفع إلیهما ثلثه اثنین بقی له أربعة فإذا دفع الأخ من الأب إلیهما سدسا و هو ستة حصل لکل واحد منهما أربعة و مجموع ذلک اثنا عشر هی ثلث الفریضة (و قد) وقع فی (جامع المقاصد) فی بیان ذلک خطاء و لعله من النسخة
(قوله) (و یحتمل أن یسلم الأخ من الأم الثلثین و یرجع کل منهم علی الأخ من الأب بثلث السدس)
قد علمت أن الأصحاب قد أطبقوا علی خلاف هذا الاحتمال
(قوله) (و لو کذبه فعلی الأول للأول ثلثا السدس و لهما الثلث و علی الثانی السدس بینهم أثلاثا)
کما صرح بذلک فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و هو واضح لأنه لا یختلف حال الأخ من الأم بتصدیق الأخ من الأب و لا بتکذیبه و أما الأخ من الأب فإنه مع تکذیبه یأخذ الفاضل عن السدس کله و الفریضة علی الأول من ستة و ثلاثین و علی الثانی من ثمانیة عشر
(قوله) (الثامن لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخری أعطاها نصف الثمن إذا کذبته الأولی فإن أقر بثالثة و اعترف الأولتان بها و اعترفت الثانیة بالأولی استعاد من الأولی نصف الثمن و من الثانیة سدسه فیصیر معه ثلثا الثمن یسلم إلی الثالثة منه ثلثا و یبقی له ثلث آخر)
کما ذکر ذلک کله فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و الوجه فی إعطاء الثانیة نصف الثمن ظاهر لأنه لم یعترف لها بأزید من ذلک و لا فرق فی ذلک بأن تصدق بالأولی أو تکذبه بها نعم إن صدقته الأولی بالثانیة لم یغرم و أما أنه یأخذ من الأولی نصف الثمن و من الثانیة سدسه إذا أقر بالثالثة و اعترف الأولیان بها و اعترف الثانیة بالأولی فلأنه یکون للثالثة ثلث الثمن بإقراره و اعتراف الثانیة و نصفه باعتراف الأولی فتکون الفریضة من ثمانیة و أربعین لأنا نطلب مالا له ثمن و لثمنه سدس فیستعید من الأولی النصف ثلاثة و من الثانیة السدس واحدا لأنه فاضل عن نصیبها فیصیر معه ثلثا الثمن أربعة لأن الثمن هنا ستة و ثلثاه أربعة یدفع منه ثلثا و هو اثنان إلی الثانیة و یبقی معه اثنان هما الثلث الآخر له عوضا عما اغترمه و یفوت منه واحد هو سدس الثمن
(قوله) (التاسع لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الکافر قبل القسمة شارک و إلا فلا)
کما طفحت بذلک فی باب المیراث عباراتهم و صرحت به روایاتهم مع تصدیقهما بالمقر به و قد أسبغنا الکلام فیه فی باب المیراث و بینا الحال فیما إذا أسلم قبل قسمة البعض أو کانت الترکة مما لا تقسم