مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٥٨ - السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس
فإن أنکر إحدی الأربع غرم لها (١) ربع الثمن أو الربع (٢) و لو کان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصیب الزوجیة لهن و لا غرم سواء تصادقن أو لا (٣) [السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس]
السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بأخوین منها و صدقه الأول سلم الأخ من الأم إلیهما ثلث السدس بینهما بالسویة و یبقی معه الثلثان و سلم إلیهما الأخ من الأب سدسا آخر (٤)
______________________________
إلی إنکاره إحدی الأربع و کان حاصل الخمسة الأخر أنه لا یلتفت إلی إقراره بالخامسة بالنسبة إلی ما ثبت من حقوق الأربع اللاتی أقر بهن أولا فکانت العبارات جمیعها بمعنی واحد و حینئذ فلا معنی لقوله علی إشکال فی الکتاب و التذکرة لأنه لا إشکال فی ذلک أصلا کما تقدم مثله فی الزوج (إلا أن تقول) هنا أمران الأول عدم الالتفات إلی إقراره بالخامسة بالنسبة إلی الأربع و الثانی ما یلزمه من الغرامة لها بمجرد الإقرار فهل یغرم بذلک أم یتوقف علی تکذیب نفسه و الإشکال یرجع إلی الثانی فکأنه قال فی الکتابین لا یلتفت إلی إقراره بالنسبة إلی الأربع و یغرم بمجرده للخامسة علی إشکال فإن أنکر إحدی الأربع و أکذب نفسه غرم للخامسة من دون إشکال (و فیه) أن ظاهر الأصحاب هنا کظاهرهم هناک من أنه لا بد من التکذیب کما سمعت فلم أستشکل هنا فقط ثم إنه لا یوافق کلامه فی (التحریر) و (الإرشاد) إلا أن تقول إن إشکاله هنا لأن الخامسة ممکنة هنا لا تبادر بالانکسار لأن المریض إذا تزوج و دخل و طلق فی سنته و هکذا فإنه یمکن أن یکون له خامسة و عاشرة (و فیه) أن المسألة مفروضة فی کلامهم أنه أقر بزوجیة حقیقیة بالنکاح الدائم و أن الزوجیة باقیة إلی أن مات (کما) صرح به جماعة منهم فی شرح (الإرشاد) و هو الظاهر من الباقین مضافا إلی أنه إذا أقر بخامسة فی مثل ذلک فإنه یقبل إجماعا (کما) فی شرح (الإرشاد) لولده و (الحواشی) و فی (التنقیح) أیضا الإجماع علی القبول إذا أقر بالخامسة فی موضع یمکن فلا معنی لأن یکون هذا فی النظر فتدبر (فالوجه) الاستفصال من المقر فیقبل إن فسره بذلک و إلا فلا کما فی (مجمع البرهان) و (قال) المحقق الثانی و الشهید الثانی و سبطه أن الوجهین السابقین فی الإقرار بزوج ثان جاریان هنا و أولی بالصحة هنا لإمکان الخامسة فی المریض فلیتأمّل فی کلامهم
(قوله) (فإن أنکر إحدی الأربع غرم لها)
أی للخامسة کما فی (النهایة) و (السرائر) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و غیرها
(قوله) (ربع الثمن أو الربع)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) أی ربع الثمن مع الولد و ربع الربع بدونه و فی (الإرشاد) ربع الحصة و فی (الشرائع) مثل نصیب واحدة منهن و هی أجود و أوجز
(قوله) (و لو کان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصیب الزوجیة لهن و لا غرم سواء تصادقن أو لا)
کما فی (التذکرة) و (المسالک) و نحوه ما فی (النهایة) و (السرائر) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و غیرها کما لو أقر بوارثین دفعة کما تقدم
(قوله) (السابع لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم بأخوین منها و صدقه الأول سلم الأخ من الأم إلیهما ثلث السدس بینهما بالسویة و یبقی معه الثلثان و سلم إلیهما الأخ من الأب سدسا آخر)
کما صرح بذلک کله فی (التذکرة) و (الإیضاح) و (جامع