مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
كتاب المزارعة و المساقاة
٥ ص
(٣)
أمّا المزارعة
٧ ص
(٤)
و الكلام إمّا في شروطه، و إمّا في أحكامه
١٠ ص
(٥)
أمّا الشروط فثلاثة
١٠ ص
(٦)
الأوّل أن يكون النماء مشاعا بينهما
١١ ص
(٧)
الثاني تعيين المدّة
١٤ ص
(٨)
الثالث أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها
١٨ ص
(٩)
تفريع إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى (1) بعد المدّة غالبا
٢٧ ص
(١٠)
و أمّا أحكامه فتشتمل على مسائل
٢٨ ص
(١١)
الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل
٢٨ ص
(١٢)
الثانية إذا تنازعا في المدّة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه
٢٩ ص
(١٣)
الثالثة لو اختلفا، فقال الزارع أعرتنيها، و أنكر المالك و ادّعى الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة
٣١ ص
(١٤)
الرابعة للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليها غيره
٣٢ ص
(١٥)
الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها
٣٤ ص
(١٦)
السادسة كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة
٣٥ ص
(١٧)
السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع
٣٥ ص
(١٨)
و أما المساقاة
٣٧ ص
(١٩)
الأوّل في العقد
٣٨ ص
(٢٠)
الثاني في ما يساقى عليه
٤٢ ص
(٢١)
الثالث في المدّة
٤٥ ص
(٢٢)
الرابع العمل
٤٦ ص
(٢٣)
الخامس في الفائدة
٥٣ ص
(٢٤)
السادس في أحكامها
٥٦ ص
(٢٥)
الأولى كلّ موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل
٥٦ ص
(٢٦)
الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصّة منها
٥٧ ص
(٢٧)
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا
٥٨ ص
(٢٨)
الرابعة لو كانت الأصول لاثنين
٥٩ ص
(٢٩)
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
٦٠ ص
(٣٠)
السادسة إذا ادّعى أنّ العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرّط فتلف، و أنكر
٦٢ ص
(٣١)
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقّة بطلت المساقاة
٦٤ ص
(٣٢)
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
٦٦ ص
(٣٣)
التاسعة خراج الأرض على المالك
٦٨ ص
(٣٤)
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
٦٨ ص
(٣٥)
تتمّة إذا دفع أرضا إلى رجل (1) ليغرسها على أنّ الغرس بينهما
٧١ ص
(٣٦)
كتاب الوديعة
٧٥ ص
(٣٧)
الأوّل في العقد
٧٧ ص
(٣٨)
الثاني في موجبات الضمان
١٠١ ص
(٣٩)
أمّا التفريط
١٠١ ص
(٤٠)
القسم الثاني في التعدّي
١٠٥ ص
(٤١)
الثالث في اللواحق
١١٢ ص
(٤٢)
الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
١١٢ ص
(٤٣)
الثانية لا يبرأ المودع إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله
١١٣ ص
(٤٤)
الثالثة لو قدر على الحاكم
١١٤ ص
(٤٥)
الرابعة إذا أراد السفر فدفنها ضمن
١١٤ ص
(٤٦)
الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ
١١٥ ص
(٤٧)
السادسة إذا أنكر الوديعة، أو اعترف و ادّعى التلف، أو ادّعى الردّ و لا بيّنة
١١٧ ص
(٤٨)
السابعة إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار، فصدّقها
١٢٠ ص
(٤٩)
الثامنة إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة
١٢١ ص
(٥٠)
التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثمَّ مات، و جهلت عينها
١٢٣ ص
(٥١)
العاشرة إذا كان في يده وديعة، فادّعاها اثنان
١٢٤ ص
(٥٢)
الحادية عشرة إذا فرّط و اختلفا في القيمة
١٢٧ ص
(٥٣)
الثانية عشرة إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث
١٢٧ ص
(٥٤)
كتاب العارية
١٢٩ ص
(٥٥)
الأوّل في المعير
١٣٦ ص
(٥٦)
الثاني في المستعير
١٣٨ ص
(٥٧)
الثالث في العين المعارة
١٤٣ ص
(٥٨)
الرابع في الأحكام المتعلّقة بها
١٥٣ ص
(٥٩)
الأولى العارية أمانة
١٥٣ ص
(٦٠)
الثانية إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ
١٥٨ ص
(٦١)
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الأرض المستعارة
١٦٠ ص
(٦٢)
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى ملك إنسان فنبت
١٦٠ ص
(٦٣)
الخامسة لو نقصت بالاستعمال ثمَّ تلفت، و قد شرط ضمانها
١٦٢ ص
(٦٤)
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها، و قال المالك آجرتكها
١٦٣ ص
(٦٥)
السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء، فانتفع به في غيره ضمن
١٦٦ ص
(٦٦)
الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه
١٦٦ ص
(٦٧)
التاسعة إذا ادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه
١٦٧ ص
(٦٨)
العاشرة لو فرّط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف
١٦٧ ص
(٦٩)
كتاب الإجارة
١٦٩ ص
(٧٠)
الأوّل في العقد
١٧١ ص
(٧١)
الثاني في شرائطها
١٧٨ ص
(٧٢)
الأوّل أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف
١٧٨ ص
(٧٣)
الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل
١٧٨ ص
(٧٤)
تفريعان
١٨٢ ص
(٧٥)
الأوّل لو قال إن خطته فارسيّا فلك درهم
١٨٢ ص
(٧٦)
الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان
١٨٢ ص
(٧٧)
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة
١٨٦ ص
(٧٨)
الرابع أن تكون المنفعة معلومة
١٨٧ ص
(٧٩)
تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها، ثمَّ حملها
٢١٣ ص
(٨٠)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
٢١٥ ص
(٨١)
السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
٢١٧ ص
(٨٢)
الثالث في أحكامها
٢٢٠ ص
(٨٣)
الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
٢٢٠ ص
(٨٤)
الثانية إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
٢٢١ ص
(٨٥)
الثالثة من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة، على الأشهر
٢٢٢ ص
(٨٦)
الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها
٢٢٣ ص
(٨٧)
الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن، و لو كان حاذقا
٢٢٣ ص
(٨٨)
السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه
٢٢٤ ص
(٨٩)
السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه
٢٢٥ ص
(٩٠)
الثامنة صاحب الحمّام لا يضمن
٢٢٦ ص
(٩١)
التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة صحّ
٢٢٦ ص
(٩٢)
العاشرة إذا آجر عبده ثمَّ أعتقه، لم تبطل الإجارة
٢٢٦ ص
(٩٣)
الحادية عشرة إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه
٢٢٨ ص
(٩٤)
الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
٢٢٩ ص
(٩٥)
الثالثة عشرة كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
٢٣٠ ص
(٩٦)
الرابع في التنازع
٢٣١ ص
(٩٧)
الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه
٢٣١ ص
(٩٨)
الثانية إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة
٢٣٣ ص
(٩٩)
الثالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء
٢٣٣ ص
(١٠٠)
كتاب الوكالة
٢٣٥ ص
(١٠١)
الأوّل في العقد
٢٣٧ ص
(١٠٢)
الثاني في ما لا تصحّ فيه النيابة و ما تصحّ فيه
٢٥٥ ص
(١٠٣)
الثالث في الموكّل
٢٦٠ ص
(١٠٤)
الرابع في الوكيل
٢٦٦ ص
(١٠٥)
فرع لو قال وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة
٢٧٩ ص
(١٠٦)
الخامس في ما به تثبت الوكالة
٢٨٢ ص
(١٠٧)
تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم
٢٨٥ ص
(١٠٨)
السادس في اللواحق
٢٨٨ ص
(١٠٩)
الأولى الوكيل أمين
٢٨٨ ص
(١١٠)
الثانية إذا أذن لوكيله أن يوكّل
٢٨٨ ص
(١١١)
الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده (1) إلى الموكّل مع المطالبة و عدم العذر
٢٩٠ ص
(١١٢)
الرابعة كلّ من في يده مال لغيره، أو في ذمّته
٢٩٢ ص
(١١٣)
الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن
٢٩٣ ص
(١١٤)
السادسة إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه
٢٩٣ ص
(١١٥)
السابعة إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز
٢٩٤ ص
(١١٦)
السابع في التنازع
٢٩٦ ص
(١١٧)
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل
٢٩٦ ص
(١١٨)
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل
٢٩٨ ص
(١١٩)
الثالثة إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل
٢٩٩ ص
(١٢٠)
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة، و ادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
٣٠٠ ص
(١٢١)
الخامسة إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة
٣٠٠ ص
(١٢٢)
السادسة إذا وكّله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة
٣٠٢ ص
(١٢٣)
السابعة إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار
٣٠٢ ص
(١٢٤)
الثامنة إذا طالب الوكيل، (1) فقال الذي عليه الحقّ لا تستحقّ المطالبة، لم يلتفت إلى قوله
٣٠٣ ص
(١٢٥)
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكّله، فيما لا ولاية له فيه
٣٠٤ ص
(١٢٦)
العاشرة لو وكّله بقبض دينه من غريم له
٣٠٤ ص
(١٢٧)
كتاب الوقوف و الصدقات
٣٠٧ ص
(١٢٨)
كتاب الوقف
٣٠٩ ص
(١٢٩)
الأول في العقد
٣٠٩ ص
(١٣٠)
النظر الثاني في الشرائط
٣١٨ ص
(١٣١)
الأول في شرائط الموقوف
٣١٨ ص
(١٣٢)
القسم الثاني في شرائط الواقف
٣٢٣ ص
(١٣٣)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
٣٢٧ ص
(١٣٤)
القسم الرابع في شرائط الوقف
٣٥٣ ص
(١٣٥)
النظر الثالث في اللواحق
٣٧٥ ص
(١٣٦)
الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
٣٧٥ ص
(١٣٧)
الثانية إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه
٣٨٢ ص
(١٣٨)
الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص
٣٨٣ ص
(١٣٩)
الرابعة إذا وقف في سبيل اللّه، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
٣٨٧ ص
(١٤٠)
الخامسة إذا كان له موال من أعلى و أسفل
٣٨٨ ص
(١٤١)
السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات
٣٩١ ص
(١٤٢)
السابعة إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلّة
٣٩٦ ص
(١٤٣)
الثامنة لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف
٣٩٨ ص
(١٤٤)
التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة، ثمَّ انقرضوا في أثنائها
٤٠١ ص
(١٤٥)
العاشرة إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
٤٠٢ ص
(١٤٦)
و أمّا الصدقة
٤٠٨ ص
(١٤٧)
مسائل ثلاث
٤١٢ ص
(١٤٨)
الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
٤١٢ ص
(١٤٩)
الثانية يجوز الصدقة على الذمّيّ و إن كان أجنبيّا
٤١٢ ص
(١٥٠)
الثالثة صدقة السرّ أفضل من الجهر
٤١٣ ص
(١٥١)
كتاب السكنى و الحبس
٤١٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٤ - القسم الرابع في شرائط الوقف

..........


و الثانية: أن يجعله لمن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده، كما لو وقف على أولاد و اقتصر، أو على بطون تنقرض غالبا. و في صحّته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال أشار إليها المصنف و اختار أولها. و يمكن أن يكون اختار الثاني، لأنّ وجوب إجرائه حتّى ينقرض المسمّون يشملهما.

و وجه الأوّل: أنّ الوقف نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المملّك [١] في التخصيص و غيره. و لأصالة الصحّة، و عموم الأمر بالوفاء بالعقد [٢]. و لأنّ تمليك الأخير لو كان شرطا في تمليك الأول لزم تقدّم المعلول على العلّة. و لرواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنّ فاطمة (عليها السلام) أوصت بحوائطها السبعة إلى عليّ (عليه السلام) ثمَّ إلى الحسن ثمَّ إلى الحسين (عليهما السلام) ثمَّ إلى الأكبر من ولدها [٣].

و لعموم ما سلف من توقيع العسكري (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [٤].

و أجيب عن الأوّل بأنّ التمليك لم يعقل موقّتا، و كذا الصدقة. و أصالة الصحّة متوقّفة على اجتماع شرائطها، و هو عين المتنازع، لأنّ الخصم يجعل منها التأبيد.

و الأمر بالوفاء بالعقد موقوف على تحقّق العقد، و هو موضع النزاع. و كون تمليك الأخير شرطا غير لازم، و إنّما الشرط بيان مصرف الأخير ليتحقّق معنى الوقف. و فعل فاطمة (عليها السلام) لا حجّة فيه من حيث إنّها لم تصرّح بالوقف بل بالوصيّة، و لا إشكال فيها. و لو سلّم إرادتها الوقف فجاز علمها (عليها السلام) بتأبيد ولدها، للنصّ على الأئمّة (عليهم السلام) و أنّهم باقون ببقاء الدنيا [٥]، و قوله


[١] في «س» و «و»: المالك.

[٢] المائدة: ١.

[٣] الكافي ٧: ٤٨ ح ٥، الفقيه ٤: ١٨٠ ح ٦٣٢، التهذيب ٩: ١٤٤ ح ٦٠٣، الوسائل ١٣:

٣١١ ب «١٠» من أبواب الوقوف و الصدقات ح ١.

[٤] تقدّم مصادره في ص ٣٢٩ ه١.

[٥] يدلّ عليه ما ورد في باب الاضطرار إلى الحجّة. راجع البحار ٢٣: ١- ٥٦.