مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦ - الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل
[السابع في التنازع]
السابع في التنازع و فيه مسائل:
[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]
الأولى: إذا اختلفا في الوكالة (١) فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.
الطرفين.
و الخلاف في المسألة في موضعين و ينحلّ إلى ثلاثة:
أحدها: أنّ الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا؟
الثاني: مع التصريح بالإذن هل له أن يتولّاه لنفسه إن وكّل في القبول أم لا؟
الثالث: على القول بالجواز مع التوكيل هل يصحّ تولّي الطرفين أم لا؟
و الشيخ [١] على المنع في الثلاثة، و العلّامة في المختلف [٢] على الجواز في الثلاثة، و في غيره [٣] في الأخيرين، و المصنّف يجوّز الأخير، [٤] و يمنع الأوّل، و قد تردّد في الوسط.
قوله: «إذا اختلفا في الوكالة. إلخ».
(١) لا فرق في ذلك بين كون منكر الوكالة الموكّل و الوكيل، للأصل، و من ثمَّ أطلق المنكر. و توجيه كون منكرها الموكّل ظاهر. و أما إنكار الوكيل فيمكن فرضه فيما لو كان
[١] المبسوط ٢: ٣٨١، الخلاف ٣: ٣٤٦. و قد مرّ في ص ٢٩٤ هامش (٢) أن الشيخ صرّح بخلاف ما فهم من إطلاقه.
[٢] المختلف: ٣٤٩ و ٤٣٨.
[٣] راجع القواعد ١: ٢٥٥، التحرير ١: ٢٤٠، و الإرشاد ١: ٤١٧.
[٤] تقدّم في ج ٣: ١٦٥.