مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٣ - الثالثة لو قطع الخيّاط ثوبا قباء
[الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة]
الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح (١) أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة. و مع فقدها يلزمهم الضمان. و قيل: القول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء. و هو أشهر الروايتين. و كذا لو ادّعى المالك التفريط، فأنكروا.
[الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء]
الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء، (٢) فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه. و قيل: قول الخيّاط. و الأوّل أشبه.
و لو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك. و لا أجرة له، لأنّه عمل لم يأذن فيه المالك.
بالتحالف هنا أيضا، لأن كلّ واحد منهما مدّع و منكر. و هو ضعيف [جدّا] [١].
قوله: «إذا ادّعى الصانع أو الملّاح. إلخ».
(١) القول بضمانهم مع عدم البيّنة هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع.
و الروايات [٢] مختلفة. و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، و للأخبار الدالّة عليه [٣]. و يمكن الجمع بينها و بين ما دلّ على الضمان بحمل تلك على ما لو فرّطوا أو أخّروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دلّ عليه بعضها.
قوله: «لو قطع الخيّاط ثوبا قباء. إلخ».
(٢) القولان للشيخ [٤] (رحمه اللّه)، و أقواهما ما اختاره المصنّف، لأنه منكر لما يدّعيه الخيّاط من التصرّف في ماله. و الخيّاط يدّعي الإذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه، و الأصل عدمه. و يدّعي أيضا المسقط لضمانه بتصرّفه في مال الغير، و هو إذن المالك،
[١] نسخة بدل من «و» فقط.
[٢] لاحظ الوسائل ١٣: ٢٧١ ب«٢٩» و ب «٣٠» من أبواب أحكام الإجارة.
[٣] راجع ص: ٢٢٤ هامش (٣).
[٤] الخلاف ٣: ٣٤٨ مسألة «١١» كتاب الوكالة، و ٥٠٦ مسألة «٣٤» كتاب الإجارة.