مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٣٢ - القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
و لا يقف المسلم على الحربي (١) و لو كان رحما. و يقف على الذمّيّ، و لو كان أجنبيّا.
و إقامة شعار الدين و نحوه، فكأنّه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص، و هو جائز. و مثله الوقف على أكفان الموتى و مئونة حفر قبورهم و نحو ذلك.
قوله: «و لا يقف المسلم على الحربي. إلخ».
(١) هنا مسألتان:
إحداهما: الوقف على الحربيّ. و المشهور عدم جوازه مطلقا لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [١] الآية، و الوقف نوع مودّة فيكون منهيّا عنه، خصوصا إذا اشترطنا في الوقف القربة فإنّ النهي ينافيها. و لأنّ الوقف إذا تمَّ وجب الوفاء به و حرم تغييره و نقله عن وجهه، و مال الحربي فيء للمسلم يصحّ أخذه و بيعه، و هو ينافي صحّته.
و ربّما قيل بجوازه، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على كلّ كبد حرّى أجر» [٢] و عموم قوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [٣]، و غيره من الأخبار الدالّة بإطلاقها عليه، مع القدح في دليل المنع، فإنّ الظاهر من النهي عن المودّة له من حيث كونه محادّا للّه و إلّا لحرم محادثتهم على وجه اللطف و نحوه من الإكرام، و تحريم تغيره من حيث الوقف لا ينافيه من حيثيّة أخرى و هي جواز التصرّف في مال الحربي بأنواع التصرّفات المستلزم لتغييره. و كيف كان فالمذهب المنع.
و الثانية: وقف المسلم على الذمّي. و فيه أقوال:
[١] المجادلة: ٢٢.
[٢] عوالي اللئالي ١: ٩٥ ح ٣.
[٣] تقدّم مصادره في ص ٣٢٩ هامش (١).