مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠١ - الخامسة إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة
..........
فوّته الوكيل عليها بتقصيره بترك الإشهاد فيضمنه. و هو اختيار الشيخ في النهاية [١].
و الثاني هو المشهور بين الأصحاب، و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط [٢].
و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لآخر:
اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء ممّا قالت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك رضى لي، و هو لازم لي، و لم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طلبوه و سألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال: «يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج، و لا تحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه تعالى إلّا أن يطلّقها لأنّ اللّه تعالى يقول فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ، فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جلّ، و كان الحكم الظاهر حكم الإسلام قد أباح لها أن تتزوّج» [٣]. و لأنّه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق. و في الأخير منع، و في سند الحديث ضعف، و لو صحّ لم يمكن العدول عنه.
و القول الثالث الذي اختاره المصنّف قويّ، و وجهه واضح، فإنّه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثمَّ يباح لها أن تتزوّج و قد صرّح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لأنّ ثبوته يتوقّف على لزوم العقد، و لأنّه على تقدير ثبوته إنّما يلزم الزوج، لأنّه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج. نعم، لو ضمن الوكيل المهر كلّه أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية عليه. و أمّا وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الأمر و وجوب نصف المهر عليه فواضح.
و اعلم: أنّ المرأة إنّما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم تصدّق الوكيل عليها و إلّا
[١] النهاية: ٣١٩.
[٢] المبسوط ٢: ٣٨٦.
[٣] الفقيه ٣: ٤٩ ح ١٦٩، التهذيب ٦: ٢١٣ ح ٥٠٤، الوسائل ١٣: ٢٨٨ ب «٤» من أبواب أحكام الوكالة ح ١، و الآية في سورة البقرة: ٢٢٩.