مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤٩ - القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
و لو وقف على بني تميم صحّ، (١) و يصرف إلى من يوجد منهم. و قيل:
لا يصحّ، لأنهم مجهولون. و الأوّل هو المذهب.
و لو وقف على الذمّي جاز، (٢) لأنّ الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة.
و قيل: لا يصحّ، لأنّه يشترط فيه نيّة القربة إلّا على أحد الأبوين. و قيل:
يصحّ على ذوي القرابة. و الأوّل أشبه.
في مطلق نفع المسلمين و إن كانوا أغنياء وجه، لأنّه من جملة وجوه الخير و إن كان غيره من الوجوه أكمل، فإنّ المذكورة سابقا متفاضلة أيضا، و لا يجب تحرّي الأكمل منها للأصل و صدق المعنى الموقوف عليه.
قوله: «و لو وقف على بني تميم صحّ. إلخ».
(١) القائل بعدم الصحّة ابن حمزة فإنّه قال: «لا يصحّ الوقف على بني فلان و هم غير محصورين في البلاد» [١]. و هو مذهب الشافعي [٢]، للجهل بالمصرف حيث إنّه يتعذّر استيعابهم و حصرهم. و هو مدفوع بالأخبار [٣] و الإجماع الدالّين على صحّة الوقف على الفقراء و المساكين و على المسلمين و المؤمنين مع انتشارهم و عدم حصرهم.
و نبّه بقوله: «و الأوّل هو المذهب» على ندور المخالف و ضعف قوله بحيث لا يكاد تخرج المسألة بسبب خلافه عن الإجماع. و في التذكرة [٤] أسند القول إلى علمائنا مشعرا بالإجماع عليه.
قوله: «و لو وقف على الذمّي جاز. إلخ».
(٢) أشار بقوله: «لأنّ الوقف تمليك» إلى دليل الجواز، و حاصله: أنّ الوقف- كما سلف- تمليك عين أو منفعة، و الذمّي قابل للتمليك و الإباحة. و أشار إلى أنّ عدم الصحّة مبني على اشتراط القربة. و قد علم من عدم اشتراطها فيما سبق، و من جعله
[١] الوسيلة: ٣٧٠.
[٢] أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٢٦١.
[٣] راجع الوسائل ١٣: ٣٠٨ ب «٨» من أبواب الوقوف و الصدقات.
[٤] التذكرة ٢: ٤٣٠.