مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٥ - الأوّل في العقد
..........
أن يعزل عن الوكالة فإن الأمر ماض، كره الموكل أم رضي. قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمَّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمَّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة». و لاستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظيما، كما إذا وكّله في بيع جارية فيطؤها المشتري قبله، أو طعام فيأكله، و نحو ذلك. و في رواية العلاء بن سيابة عنه (عليه السلام) [١] نحو ذلك، و فيها أنه لا عبرة بالإشهاد على العزل من دون أن يعلم به الوكيل قبل الفعل.
و القول بالاكتفاء في انعزاله بالإشهاد للشيخ [٢] و جماعة من الأصحاب [٣].
و اختار في القواعد [٤] انعزاله بالعزل مطلقا، نظرا إلى أنه عقد جائز، و من حقّه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال، و إلّا كان على بعضها لازما. و الأخبار [٥] التي بعضها صحيح حجّة عليهما.
و مقتضى قول المصنف هنا- و من وافقه على قوله كالعلامة في سائر كتبه [١]،
[١] في هامش «و» و «ن»: «أي ما فيها بعد القواعد، فإن اللغة الفصيحة في «سائر» استعمالها بمعنى الباقي، و منه قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لابن غيلان لما أسلم على عشر نسوة:
أمسك أربعا و فارق سائرهن، أي باقيهن. منه (رحمه اللّه)». راجع التذكرة ٢: ١٣٢، و تحرير الأحكام ١: ٢٣٢، و الإرشاد ١: ٤١٧.
[١] الفقيه ٣: ٤٨ ح ١٦٨، التهذيب ٦: ٢١٤ ح ٥٠٦، الوسائل ١٣: ٢٨٦ ب «٢» من أبواب أحكام الوكالة ح ٢.
[٢] النهاية: ٣١٨.
[٣] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٣٨، و ابن حمزة في الوسيلة: ٢٨٣، و ابن إدريس في السرائر ٢: ٩٣.
[٤] قواعد الأحكام ١: ٢٥٨.
[٥] أنظر الوسائل ١٣: ٢٨٥ كتاب الوكالة ب «١» و ب «٢».