فالأولى في توجيه عدم لزوم شئ في المسألة [٥] أن يقال - على تقدير النصب -: يحتمل كونه على الاستثناء من المنفي فيكون إقرارا بتسعين، وكونه من المثبت والنفي موجه إلى مجموع الجملة [٦] فلا يكون إقرارا بشئ فلا يلزمه شئ، لقيام الاحتمال [٧] واشتراك مدلول اللفظ لغة.
مع أن حمله على المعنى الثاني [٨] مع جواز الأول [٩] خلاف الظاهر.
والمتبادر من صيغ الاستثناء هو الأول [١٠] وخلافه يحتاج إلى تكليف [١١] لا يتبادر من الإطلاق، وهو قرينة ترجيح أحد المعنيين المشتركين، إلا
[١] أي فيما أفاده (المصنف).
[٢] أي في الشهرة.
[٣] النساء: الآية ٥٦.
[٤] هود: الآية ٨١.
[٥] وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة إلا تسعين.
[٦] كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.
[٧] بين الإقرار بشئ، وعدم الإقرار بشئ.
[٨] وهو كون النفي موجها إلى الجملة.
[٩] وهو كونه على الاستثناء من المنفي.
[١٠] أي كونه استثناء من المنفي.
[١١] وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.
[٢] أي في الشهرة.
[٣] النساء: الآية ٥٦.
[٤] هود: الآية ٨١.
[٥] وهي مسألة قوله: ليس له علي مائة إلا تسعين.
[٦] كما ذكره الشارح نقلا عن المصنف.
[٧] بين الإقرار بشئ، وعدم الإقرار بشئ.
[٨] وهو كون النفي موجها إلى الجملة.
[٩] وهو كونه على الاستثناء من المنفي.
[١٠] أي كونه استثناء من المنفي.
[١١] وهو فرض دخول النفي على الجملة بعد إكمالها.