واعلم أن الأخبار، وكلام باقي الأصحاب اختلف في هذه المسألة
[١] أي إيقاع اللعان على نفي العلم بأن يحلف الوارث: والله لا نعلم أنها زنت. تغيير لصورة اللعان الشرعي حيت إن الصيغة الشرعية كانت تنفي أصل الفعل لا العلم به.
[٢] أي للإرث. والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث، لأن الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا. فيستصحب بقاؤه.
[٣] وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة). واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
[٤] أي لاختلال الشروط [٥] أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
[٦] أي غير سبق الزوج بالقذف.
[٢] أي للإرث. والمعنى إن الاستصحاب قاض بثبوت الإرث، لأن الإرث ثبت بالموت فيشك في أن لعان أهل الزوجة يرفع الإرث أم لا. فيستصحب بقاؤه.
[٣] وهي المشاهدة كالميل في (المكحلة). واتفاقهم على الفعل الواحد في زمان واحد ومكان واحد وأن تكون الشهادة من الشهود في مجلس واحد وأن لا يكون المدعي شاهدا لنفسه.
[٤] أي لاختلال الشروط [٥] أي سبق الزوج إلى القذف من حملة اختلال الشرائط في البينة.
[٦] أي غير سبق الزوج بالقذف.