واعلم أن تفسير الفاحشة في العبارة [٤] بالأول هو ظاهر الآية.
ومدلولها [٥] لغة ما هو أعم منه، وأما الثاني [٦] ففيه روايتان [٧] مرسلتان والآية [٨] غير ظاهرة فيه، لكنه مشهور بين الأصحاب، وتردد في المختلف لما ذكرناه [٩] وله وجه.
(ويجب الإنفاق) في العدة (الرجعية على الأمة) كما يجب على الحرة
[١] أي بعد التوبة.
[٢] فبها ونعمت.
[٣] أي وهكذا إذا آذت تخرج، وإذا تابت ترجع وإن وقع الإيذاء والتوبة مرارا.
[٤] أي في عبارة (المصنف) بالأول وهو وجوب الحد.
[٥] الواو حالية. ومرجع الضمير في مدلولها (الفاحشة): أي والحال أن مدلول الفاحشة لغة أعم من تفسير المصنف (بما يوجب الحد) الذي هو المعنى الخاص لها.
وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف - رحمهما الله - فيما ذهب إليه.
[٦] وهو إيذاء الزوجة أهل الزوج بالقول أو الفعل.
[٧] الكافي الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩ ج ٦ ص ٩٧ الحديث الأول والثاني.
التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ١٣١ - ١٣٢ الحديث ٥٤ - ٥٥.
[٨] هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحد لظاهر الآية.
[٩] وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه (المصنف) رحمه الله.
[٢] فبها ونعمت.
[٣] أي وهكذا إذا آذت تخرج، وإذا تابت ترجع وإن وقع الإيذاء والتوبة مرارا.
[٤] أي في عبارة (المصنف) بالأول وهو وجوب الحد.
[٥] الواو حالية. ومرجع الضمير في مدلولها (الفاحشة): أي والحال أن مدلول الفاحشة لغة أعم من تفسير المصنف (بما يوجب الحد) الذي هو المعنى الخاص لها.
وهذا اعتذار من الشارح عن المصنف - رحمهما الله - فيما ذهب إليه.
[٦] وهو إيذاء الزوجة أهل الزوج بالقول أو الفعل.
[٧] الكافي الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩ ج ٦ ص ٩٧ الحديث الأول والثاني.
التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ١٣١ - ١٣٢ الحديث ٥٤ - ٥٥.
[٨] هذا رد من الشارح على المصنف فيما ذهب إليه من تفسيره الفاحشة بما يوجب الحد لظاهر الآية.
[٩] وهو عدم ظهور الآية الكريمة فيما ذهب إليه (المصنف) رحمه الله.