(وتحتاج) المطلقة مطلقا [٩] (مع كمال) الطلقات (الثلاث إلى المحلل، للنص [١٠])، والإجماع ومخالفة من سبق ذكره [١١] في بعض
[١] الوسائل كتاب الطلاق باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[٢] أي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الأطهار.
[٣] أي حين تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار وإن لم يدخل بها.
[٤] أي وكذا فتوى الأصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء دخل بها بعد الرجعة أم لا.
[٥] وهو (ابن أبي عقيل) رحمه الله الذي خالف الأصحاب في صحة هذه الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق.
[٦] أي وحين أن حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الأولى وأن الدخول بعد الرجعة الأولى غير لازم.
[٧] أي قبل الطلقة الأولى.
[٨] أي الدخول قبل التطليقة الأولى.
[٩] أي في جميع أقسام الطلاق.
[١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣ - ٤ من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[١١] وهو (عبد الله بن بكير) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة الثالثة إذا عقد عليها بعد خروج العدة: أي الطلاق السني بالمعنى الأخص.
[٢] أي بصحة هذه الطلقات الثلاث المفرقة على الأطهار.
[٣] أي حين تفريق الطلقات الثلاث على الأطهار وإن لم يدخل بها.
[٤] أي وكذا فتوى الأصحاب تدل على صحة هذه الطلقات الثلاث سواء دخل بها بعد الرجعة أم لا.
[٥] وهو (ابن أبي عقيل) رحمه الله الذي خالف الأصحاب في صحة هذه الطلقات الثلاث حيث شرط الدخول بعد الرجعة في صحة الطلاق اللاحق.
[٦] أي وحين أن حكمنا بأن الرجعة رجوع إلى الزوجية الأولى وأن الدخول بعد الرجعة الأولى غير لازم.
[٧] أي قبل الطلقة الأولى.
[٨] أي الدخول قبل التطليقة الأولى.
[٩] أي في جميع أقسام الطلاق.
[١٠] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣ - ٤ من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
[١١] وهو (عبد الله بن بكير) حيث قال بعدم لزوم المحلل بعد الطلقة الثالثة إذا عقد عليها بعد خروج العدة: أي الطلاق السني بالمعنى الأخص.