(وإن أكذبه) أي أكذب الأخ العم في كون المقر به ثانيا ولدا للميت (لم يدفع إليه) [٢] لاستحقاقه [٣] المال باعتراف ذي اليد له وهو العم [٤] ولم تعلم أولوية الثاني [٥]، لأن العم حينئذ خارج [٦] فلا يقبل إقراره في حق الأخ [٧] (وغرم العم له) أي لمن اعترف بكونه ولدا (ما دفع إلى الأخ) من المال، لإتلافه له [٨] بإقراره الأول مع مباشرته لدفع المال [٩].
ونبه بقوله: غرم ما دفع، على أنه لو لم يدفع إليه لم يغرم بمجرد إقراره بكونه أخا - لأن ذلك لا يستلزم كونه وارثا، بل هو أعم وإنما يضمن لو دفع إليه المال لمباشرته إتلافه حينئذ.
وفي معناه [١٠] ما لو أقر بانحصار الإرث فيه، لأنه بإقراره بالولد
[١] أي إلى الذي أقر به العم وصدقه الأخ المذكور.
[٢] أي إلى الولد.
[٣] أي استحقاق الأخ المذكور.
[٤] لأنه كان ذا اليد قبل اعترافه بالأخ المذكور. فإقراره حينذاك في حق الأخ كان نافذا، لأنه إقرار على نفسه.
[٥] أي الولد الذي أقر به العم.
[٦] حيث زالت يده بعد إقراره بالأخ المذكور.
[٧] لأنه إقرار على ضرر غيره.
[٨] أي لإتلاف العم للمال على الولد الذي أقر به بسبب إقراره الأول بالأخ.
[٩] يعني: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الأخ.
[١٠] أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الأخ.
[٢] أي إلى الولد.
[٣] أي استحقاق الأخ المذكور.
[٤] لأنه كان ذا اليد قبل اعترافه بالأخ المذكور. فإقراره حينذاك في حق الأخ كان نافذا، لأنه إقرار على نفسه.
[٥] أي الولد الذي أقر به العم.
[٦] حيث زالت يده بعد إقراره بالأخ المذكور.
[٧] لأنه إقرار على ضرر غيره.
[٨] أي لإتلاف العم للمال على الولد الذي أقر به بسبب إقراره الأول بالأخ.
[٩] يعني: كان العم هو المباشر لدفع المال إلى الأخ.
[١٠] أي في معنى مباشرة دفع المال إلى الأخ.