(ومع عدالة اثنين) من الورثة المقرين (يثبت النسب والميراث)، لأن النسب إنما يثبت بشاهدين عدلين، والميراث لازمه [٢] (وإلا) يكن في المعترفين عدلان (فالميراث حسب)، لأنه لا يتوقف على العدالة بل الاعتراف كما مر [٣].
(ولو أقر [٤] بزوج للميتة أعطاه النصف) [٥]، أي نصف ما في يده [٦] (إن كان المقر) بالزوج (غير ولدها)، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف (وإلا) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها (فالربع)، لأنه نصيب الزوج معه.
والضابط: أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير
إرثا، فثمنه لها، وسبعة أثمانه للولد.
[١] أي دفع النصف.
[٢] أي لازم النسب.
[٣] في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة، أو الأخوة، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك.
[٤] أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.
[٥] إن كان الوارث أخذ الكل.
[٦] إن كان الوارث أخذ سهما من التركة. كأحد أخوة الميت مثلا.
[١] أي دفع النصف.
[٢] أي لازم النسب.
[٣] في الأمثلة المذكورة من إقرار الزوجة، أو الأخوة، أو الولد بولد آخر ونحو ذلك.
[٤] أي الوارث، كأخ الميتة مثلا.
[٥] إن كان الوارث أخذ الكل.
[٦] إن كان الوارث أخذ سهما من التركة. كأحد أخوة الميت مثلا.