[١] وهي عدم كون المرأة في الحيض، إذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.
[٢] أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
[٣] وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
[٤] كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
[٥] وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
[٦] بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
[٧] بصيغة المفعول.
[٨] الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.
[٢] أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
[٣] وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
[٤] كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
[٥] وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
[٦] بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
[٧] بصيغة المفعول.
[٨] الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.