[١] أي لا يكون مازحا، أو ساهيا.
[٢] الوسائل كتاب العتق الباب ٤ - الحديث ١.
[٣] راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
[٤] لاعتبار الرشد في العتق.
[٥] لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
[٦] حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
[٧] أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
[٨] أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
[٩] أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
[١٠] فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.
[٢] الوسائل كتاب العتق الباب ٤ - الحديث ١.
[٣] راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
[٤] لاعتبار الرشد في العتق.
[٥] لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
[٦] حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
[٧] أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
[٨] أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
[٩] أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
[١٠] فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.