متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان.
[١] أي قبل لعان الزوج.
[٢] حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
[٣] أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
[٤] لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
[٥] أي أي اللعان.
[٦] المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
[٧] أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية ٨.
[٨] وهو لعانها منضما إلى لعانه.
[٩] أي بعد لعانه.
[١٠] أي إرث الزوج من الزوجة.
[١١] أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.
[١] أي قبل لعان الزوج.
[٢] حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
[٣] أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
[٤] لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
[٥] أي أي اللعان.
[٦] المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
[٧] أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية ٨.
[٨] وهو لعانها منضما إلى لعانه.
[٩] أي بعد لعانه.
[١٠] أي إرث الزوج من الزوجة.
[١١] أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.