ويظهر من العبارة [٦] وغيرها من عبارة المحقق والعلامة: أنه لا يلحق به إلا بإقراره، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطئ [٧].
والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره، أو العلم بوطئه، وإمكان لحوقه به [٨] وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره: أن الفراش
[١] وهو (مختار المصنف) سواء علمنا بوطأه لها أم لا.
[٢] وهو (مختار الأكثر).
وقد مزج (الشارح) رحمه الله بين القولين على نحو اللف والنشر المرتب.
[٣] (وهو القول الأول) القائل باللحوق بمجرد الإمكان سواء علمنا بالوطي أم لا.
[٤] فعلى هذا القول أو تولد بعد فوت المالك، أو توفي المالك قبل تولده وقبل الإقرار به يترتب على المولود آثار البنوة لهذا المالك من الإرث وغيره.
[٥] كما إذا علمنا من الخارج أنه ليس منه وإنما حبلت به من رجل آخر.
[٦] أي من عبارة (المصنف) في قوله: (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به).
[٧] هذا محل الخلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل تصير فراشا بوطأها أم لا.
[٨] كما هو مقتضى القول الثاني والثالث.
[٢] وهو (مختار الأكثر).
وقد مزج (الشارح) رحمه الله بين القولين على نحو اللف والنشر المرتب.
[٣] (وهو القول الأول) القائل باللحوق بمجرد الإمكان سواء علمنا بالوطي أم لا.
[٤] فعلى هذا القول أو تولد بعد فوت المالك، أو توفي المالك قبل تولده وقبل الإقرار به يترتب على المولود آثار البنوة لهذا المالك من الإرث وغيره.
[٥] كما إذا علمنا من الخارج أنه ليس منه وإنما حبلت به من رجل آخر.
[٦] أي من عبارة (المصنف) في قوله: (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به).
[٧] هذا محل الخلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل تصير فراشا بوطأها أم لا.
[٨] كما هو مقتضى القول الثاني والثالث.