(وفي اشتراط الدخول) بالزوجة في لعانهما (قولان) مأخذهما عموم [٤] الآية فإن أزواجهم، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها، وغيرها، وتخصيصها [٥] برواية محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها. قال:
" لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته " [٦] والمستند إليه ضعيف [٧]، أو متوقف فيه، فالتخصيص [٨] غير متحقق،
[١] في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٦ عند قول الشارح:
(فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها، سواء كان لنفي الحد أو لنفي الولد.
[٢] المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٦ في التعليقة رقم ٥ قولنا: (أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا).
والصحيح: بعدم وقوع اللعان مطلقا، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحد.
[٣] (الوسائل) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص ٥٩٦ الباب ٥ الحديث ٤ وباب ١٠ الحديث ٢.
[٤] دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان.
[٥] دليل لاشتراط الدخول في اللعان.
[٦] راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٦٩٧ الحديث ٥١.
[٧] لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث.
[٨] أي تخصيص الآية الكريمة، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة
(فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها، سواء كان لنفي الحد أو لنفي الولد.
[٢] المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٦ في التعليقة رقم ٥ قولنا: (أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا).
والصحيح: بعدم وقوع اللعان مطلقا، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحد.
[٣] (الوسائل) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص ٥٩٦ الباب ٥ الحديث ٤ وباب ١٠ الحديث ٢.
[٤] دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان.
[٥] دليل لاشتراط الدخول في اللعان.
[٦] راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٦٩٧ الحديث ٥١.
[٧] لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث.
[٨] أي تخصيص الآية الكريمة، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة