(والدوام) فلا يقع بالمتمتع بها، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان (إلا أن يكون اللعان لنفي الحد) بسبب القذف فيثبت [٥]، لعدم المانع [٦]، مع عموم النص [٧]، وهذا [٨] جزم من المصنف بعد التردد، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول [٩].
[١] وهو وقوع اللعان في نفي الولد في الصماء والخرساء.
[٢] وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٨٩.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥.
كتاب اللعان ص ٦٠٢، ٧٠٣ الباب ٨ الأحاديث [٣] أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة، بل يجوز وقوع الفرق بينهما.
[٤] أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا إن علم زناها.
[٥] أي يثبت اللعان بين المتمتع بها، وزوجها إذا قذفها بالزنا. فيقع اللعان لنفي الحد عن الزوج القاذف، [٦] أي في القذف، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها. فإنه لا لعان هنا، لوجود المانع وهو (انتفاء الولد بنفيه من غير لعان).
[٧] وهي الآية الكريمة في سورة النور: الآية ٦.
[٨] أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول: (ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على قول).
[٩] راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٦.
[٢] وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٨٩.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥.
كتاب اللعان ص ٦٠٢، ٧٠٣ الباب ٨ الأحاديث [٣] أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة، بل يجوز وقوع الفرق بينهما.
[٤] أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا إن علم زناها.
[٥] أي يثبت اللعان بين المتمتع بها، وزوجها إذا قذفها بالزنا. فيقع اللعان لنفي الحد عن الزوج القاذف، [٦] أي في القذف، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها. فإنه لا لعان هنا، لوجود المانع وهو (انتفاء الولد بنفيه من غير لعان).
[٧] وهي الآية الكريمة في سورة النور: الآية ٦.
[٨] أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول: (ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على قول).
[٩] راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٦.