ومقتضى الترتيب الذكري أن الرضخ مقدم عليه، وهو أحد الأقوال [٦] في المسألة. والأقوى أن الخمس بعد الجعائل وقبل الرضخ، وهو اختياره في الدروس، وعطفه هنا بالواو لا ينافيه، بناء على أنها لا تدل على الترتيب [٧] (والنفل) بالتحريك [٨] وأصله الزيادة والمراد هنا زيادة الإمام لبعض الغانمين على نصيبه شيئا من الغنيمة لمصلحة،
[١] كدراهم جمع جعالة كزبالة: ما يجعله الإمام لمن يعمل عملا في صالح المسلمين المحاربين.
[٢] عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
[٣] كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
[٤] بفتح الراء وسكون الضاد.
[٥] فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
[٦] والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
[٧] لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
[٨] أي بتحريك الفاء بالفتح.
[٢] عطف على (المصالح)، أو على (الدليل).
[٣] كرعي الأغنام، وسقي الدواب، وتقدير الغنيمة بالوزن، أو الكيل.
[٤] بفتح الراء وسكون الضاد.
[٥] فالرضخ خاص بمن لا يستحق سهما من الغنيمة ابتداء.
[٦] والقول الثاني: ما قواه الشارح رحمه الله، والقول الثالث: تقديم الخمس على المؤن والجعائل.
[٧] لأن المعروف أن الواو لمطلق الجمع.
[٨] أي بتحريك الفاء بالفتح.