وهنا فصول - الأول فيمن يجب قتاله [٩] وكيفية القتال وأحكام الذمة (يجب قتال الحربي) وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام [١٠] فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي، وإن كان
[١] بل هو باق على الوصف.
[٢] أي الإعانة بالفرس ونحوه.
[٣] يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.
[٤] فيرابط في الأول ويصرف المال إليهم في الثاني.
[٥] أي المذمة والتعبير.
[٦] يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.
[٧] كما لو اشتهر بين الأعداء ذلك.
[٨] أي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور [٩] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[١٠] أي لا ينتحلون دين الإسلام ولو انتحالا مزيفا.
[٢] أي الإعانة بالفرس ونحوه.
[٣] يعني تأنيث الضمير ناظر إلى المعنى.
[٤] فيرابط في الأول ويصرف المال إليهم في الثاني.
[٥] أي المذمة والتعبير.
[٦] يعني أن العدو علم بالنذر وأن الناذر لم يصرف نذره في المرابطة.
[٧] كما لو اشتهر بين الأعداء ذلك.
[٨] أي الصرف في وجوه البر لا دليل عليه، بل يجب الوفاء وفق المنذور [٩] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[١٠] أي لا ينتحلون دين الإسلام ولو انتحالا مزيفا.