(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى. وحدها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسر)، ويظهر من جعله حدا خروجه [٤] عنها [٥] أيضا. والظاهر من كثير أنه [٦] منها [٧].
(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد [٨] به إحرامه) بأن أشعره، أو قلده، وهذا [٩] هو سياقه شرعا، فالعطف [١٠] تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما [١١]، ولا يخرج [١٢] عن ملك سائقه
[١] أي بغير بلده.
[٢] أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.
[٣] أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
[٤] أي (وادي محسر).
[٥] أي عن منى [٦] أي (وادي محسر).
[٧] أي من منى.
[٨] أي عقد بالهدي إحرامه.
[٩] أي الإشعار أو التقليد.
[١٠] أي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله:
(متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
[١١] لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
[١٢] أي الهدي المسوق بالإشعار، أو التقليد.
[٢] أي سواء كان في أهله، أم في غير أهله.
[٣] أي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
[٤] أي (وادي محسر).
[٥] أي عن منى [٦] أي (وادي محسر).
[٧] أي من منى.
[٨] أي عقد بالهدي إحرامه.
[٩] أي الإشعار أو التقليد.
[١٠] أي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله:
(متى ساقه) عطف تفسيري، إذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
[١١] لأن ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
[١٢] أي الهدي المسوق بالإشعار، أو التقليد.