(ولو عين القدر والنائب تعينا) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب [٧] وعن أجرة المثل في الواجب [٨]، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث، ولا يجب على النائب القبول، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته، ثم يستأجر غيره [٩] بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه. أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر، أو مطلقا [١٠]، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل
[١] يعني إن كان هناك من يأخذ الأقل اقتصر عليه، وإلا فلا يجب السعي المفرط في سبيل تحصيل نائب هكذا صفته.
[٢] المتقدم في أن الواجب أصالة هي النيابة من البلد، أو من الميقات.
[٣] أي إطلاق الوصية بالحج عنه.
[٤] حسب ما دل لفظ الوصية.
[٥] أي زادت أجرة المقدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث.
فيقتصر على ما وفى به الثلث من التكرار.
[٦] يعني أن الحج الواجب بالأصل، أو بالنذر يخرج من أصل المال.
[٧] لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لا يزيد عنه.
[٨] يعني لا يكون المقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة المثل.
[٩] أي غير هذا النائب الذي لا يرضى بذلك المقدار.
[١٠] أي يمتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل.
[٢] المتقدم في أن الواجب أصالة هي النيابة من البلد، أو من الميقات.
[٣] أي إطلاق الوصية بالحج عنه.
[٤] حسب ما دل لفظ الوصية.
[٥] أي زادت أجرة المقدار الموصى به من تكرار الحج عن الثلث.
فيقتصر على ما وفى به الثلث من التكرار.
[٦] يعني أن الحج الواجب بالأصل، أو بالنذر يخرج من أصل المال.
[٧] لأن المندوب يخرج من الثلث فيجب أن لا يزيد عنه.
[٨] يعني لا يكون المقدار الذي عينه للحج الواجب زائدا عن أجرة المثل.
[٩] أي غير هذا النائب الذي لا يرضى بذلك المقدار.
[١٠] أي يمتنع من النيابة مطلقا وإن بذل له ما بذل.