(والوصية بالحج) مطلقا من غير تعيين مال (ينصرف إلى أجرة المثل) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها [٦] ويحتمل اعتبار الأوسط [٧] هذا إذا لم يوجد من يأخذ
[١] بأن كان الاستيجار في حج مندوب مثلا، وكان المستأجر مستأجرا عن نفسه.
[٢] قيد للاستيجار.
[٣] في نسخة: " لم يعتبر ".
[٤] فلا يضر بالتطوع عن نفسه.
[٥] فإن الفاسق لو أخبر بإيقاع هذه الأعمال لا يقبل منه، لعدم الاعتماد على صدقه في أنه نوى.
[٦] وهو صلاحيته للقيام بأعمال الحج مع كونه مؤمنا بالغا عاقلا عدلا.
[٧] لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأمور هو الأوسط في كل شئ فتحمل الإطلاقات الشرعية على ذلك.
[٢] قيد للاستيجار.
[٣] في نسخة: " لم يعتبر ".
[٤] فلا يضر بالتطوع عن نفسه.
[٥] فإن الفاسق لو أخبر بإيقاع هذه الأعمال لا يقبل منه، لعدم الاعتماد على صدقه في أنه نوى.
[٦] وهو صلاحيته للقيام بأعمال الحج مع كونه مؤمنا بالغا عاقلا عدلا.
[٧] لأن المتفاهم العرفي في غالبية الأمور هو الأوسط في كل شئ فتحمل الإطلاقات الشرعية على ذلك.