تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩١ - المقصد السابع في بيع المرابحة والمواضعة والتولية
خمسةً فيصير خمسة وعشرين. وقدر الوضيعة الخمس، فأسقطه من عشرين، فيبقى ستّة عشر .
ثمّ جعل الشيخ الّذي اخترناه أقوى [١] لأنّه إذا قال: مواضعة كلّ عشرة واحداً، أضاف المواضعة إلى رأس المال، فيحذف منه عشرة، فيبقى تسعون.[٢] ولو قال: بوضيعة درهم لكلّ عشرة، كانت الوضيعة من كلّ أحد عشر درهماً درهماً.
٣٤٣٢ . السابع عشر: لو اشترى نصف سلعة بعشرة، وآخر نصفها بعشرين، ثمّ باعهما مساومةً بثمن واحد، فهو بينهما نصفان، وكذا مرابحةً أو مواضعةً أو توليةً، ولا يقسم على رأس المال.
٣٤٣٣ . الثامن عشر: لو جهلا رأسَ المال في المرابحة، أو المواضعة، أو التولية، أو أحدُهما، أو جهلا، أو أحدُهما قدرَ الربح، أو الوضيعة، بطل البيع.
٣٤٣٤ . التاسع عشر: لو قال: اشتر هذا المتاع، وأزيدك شيئاً، فاشتراه، لم يلزم الآمر أخذُه، ولو أخذ من تاجر مالاً، واشترى به متاعاً يصلح له، ثمّ جاء به إلى التاجر، فاشتراه منه، لم يكن به بأس، إذا كان قد ناب في الشراء، ولا يُخبر التاجر على بيعه إيّاه، ولو كان اشتراه لنفسه، ثمّ نقد مال التاجر، كان المتاع له، لا سبيل للتاجر عليه، وللتاجر مثل ماله .
٣٤٣٥ . العشرون: لا يجوز بيع المتاع في أعدال مَحْزومة وَجُرُب مشدودة، إلاّ
[١] الخلاف: ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٧، المسألة ٢٢٥ من كتاب البيوع .
[٢] لاحظ المغني لابن قدامة: ٤ / ٢٦٥ ـ بيع المواضعة ـ .