تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٢٤٢٩ . الثاني عشر: لو وطئ أمته وهو مُحلّ وهي محرمة بغير إذنه، فلا كفّارة، وإن كان بإذنه وجبت عليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن لم يجد كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام، ولو كان محلاًّ، وهي محرمة، بإذنه، وجبت عليه بدنة، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما، وسواء طاوعته أو أكرهها، لكن مع المطاوعة يفسد حجّها ويجب عليه أن يأذن لها في القضاء.
٢٤٣٠ . الثالث عشر: لو جامع المحلّ زوجته وهي محرمة تطوعاً بغير إذنه، فلا كفّارة، وإنْ كانت مُحْرمة بإذنه، كان حكمه حكم الواجب.
٢٤٣١ . الرابع عشر: لو زنى بامرأة، فيه تردّد، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام، فناسب العقوبة بالأحكام المذكورة في وطء الزوجة، ومن عدم التنصيص، فنحن فيه من المتوقّفين.
٢٤٣٢ . الخامس عشر: قال الشيخ: «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ، فلم يجد كان عليه بقرة، فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاماً يتصدق به، فإن لم يجد فصام عن كلّ مدّ يوماً[١]، قال: وفي أصحابنا من قال: هو مخيّر [٢].
وقال ابن بابويه: «من وجبت عليه بدنة في كفّارة فلم يجدها، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو بمنزله»[٣].
[١] وفي المصدر بعد لفظ «يوماً» كذا:«ونصّ الشافعي على ما قلناه، وفي أصحابه من قال: هو مخيّر» وعلى هذا فما في المتن «وفي أصحابنا...» غير منطبق بالمصدر.
[٢] الخلاف: ٢ / ٣٧٢، المسألة ٢١٣ من كتاب الحجّ .
[٣] المقنع: ٢٤٨ .