تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٢ - الفصل الثاني في القرض
أو لم يشرِط، لم يكن به بأس [١] وفيه إشكال مع الشرط .
٣٦١٠ . السادس: لا يكره إقراض المعروف بحُسن القضاءِ، وقد كان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)معروفاً بحسن القضاءِ، ولم يكره إقراضه.
٣٦١١ . السابع: لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه، ففي التحريم إشكال، سواء كان ممّا يجري فيه الربّا، أو لا، ولو شرط المكسر عوض الصحيح[٢]، أو تأجيل الحالّ، لغى الشرط وصحّ القرض.
٣٦١٢ . الثامن: لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه ديناراً صحيحاً، وقال: نصفه قضاء ونصفه وديعة، أو سلماً في شيء صحّ، وللمقرض الامتناع من قبوله.
ولو اشترى بالنصف الباقي من الدينار سلعة جاز، إلاّ أن يشرط فيقول: أقرضتك صحيحاً بشرط أن آخذ منك بنصفه الباقي سلعةً، فالوجه عدم الجواز. ولو لم يشرط[٣] جاز، ولو ترك النصف الآخر وديعةً، جاز واشتركا فيه.
فلو أرادا كسره جاز، ولو اختلفا لم يُجبر الممتنع على كسره .
٣٦١٣ . التاسع: القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض ولا للمقرض. بل للمقرض المطالبة في الحالّ، وللمقترض الدفع عاجلاً، وليس لأحدهما الامتناع من حقّ صاحبه .
٣٦١٤ . العاشر: يثبت الملك في القرض بالعقد والقبض، وهو عقد لازم من
[١] النهاية: ٣١٢ .
[٢] في «أ»: عن الصحيح .
[٣] في «أ»: ولو لم يشترط.