تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الثاني في القرض
بمكيل معيّنة، أو بصنجة [١] معيّنة غير معروفين عند العامة. ولو كانت الدراهم ممّا يتعامل بها عدداً، اشترط تعيين العدد ويردّ عدداً، وإن استقرض [٢] وزناً ردّ وزناً، وكذا كل معدود، ويجب معرفة عدده وقت الإقراض .
٣٦١٨ . الرابع عشر: كلّ مثل يجب ردّ مثله، سواء كان ممّا يُكال أو يُوزن، أو لا، وسواء رخص أو غلا، أو لا، ولو تعذّر المثل ردّ القيمة يوم تعذّر المثل، ولو لم يكن مثليّاً، وجب ردّ القيمة يوم الإقراض، ولو اختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم.
٣٦١٩ . الخامس عشر: يجوز إقراض الخبز عدداً ووزناً، فإن استقرض عدداً، ردّه عدداً، وإن استقرض وزناً، ردّه وزناً،[٣] ولو شرط أن يعطيه أكثر، أو أجود، حرم.
ولو كان لجماعة ماء فاحتاج بعضهم أن يسقي في غير نوبته، فاستقرض من نوبة غيره ليردّ عليه بدله في يوم نوبته، لم يكن به بأس.
٣٦٢٠ . السادس عشر: لو استقرض من ينعتق عليه، عُتق بالقبض، ولو استقرض جاريةً، جاز له وطؤُها بعد الاستبراءِ إن وجب.[٤]
٣٦٢١ . السابع عشر: لو أفلس غريمه فأقرضه ألفاً ليوفّيه كلَّ شهر شيئاً معلوماً، جاز، ولو كانت له عليه حنطة، فأقرضه ما يشتري به حنطة، ويوفّيه إياها،
[١] الصنجة (والسنجة): صنجة الميزان: ما يوزن به كالرطل والأوقية. المعجم الوسيط .
[٢] في «أ»: وإن أقرض .
[٣] في «ب»: ردّه كذلك .
[٤] قال ابن قدامة في المغني: ٤ / ٣٥٦: ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثمّ ردّها، كما يستعير المتاع فينتفع به ثمّ يردّه.