تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٤ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
٣١٣٤ . العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران، وكذا العتق والخلع.
٣١٣٥ . الحادي عشر: السبق والرماية لا يدخله خيار المجلس، ويدخله خيار الشرط.
٣١٣٦ . الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس ، وله خيار الشرط، وللعبد الخياران ، والمُطْلقة[١] لا خيار فيها لهما.
٣١٣٧ . الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معاً، فظهر أنّ خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع، وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق.
٣١٣٨ . الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرّق والتخاير والتصرّف ، وخيار الشرط بالتصرّف ، ولو مات صاحب الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، ولو جُنّ ، قام وليُّه مقامَه، وليس له الاعتراض بعد زوال العذر في ما فعل الوليّ.
ولو كان صاحب الخيار مملوكاً فمات، فالخيار للمولى ، سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبيّ وشرط له الخيار على إشكال.
ولو جعل الخيار لأجنبّي فمات، فالوجه عدم سقوط الخيار، بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين.
٣١٣٩ . الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، وإن كان في مدّة الخيار، ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ، ويبطل
[١] تقابل المشروطة.