تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الثاني في محلّه وأحكامه
قيمتها إن كانت بكراً ، أو نصف عشر ان كانت ثيّباً ، ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه الا مع رضاه[١].
والوجه عندي انّ البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه ، أمّا وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلاّ بعد الفسخ ، ومعه ينفسخ العقد ولا حدّ عليه وإن علم بالتحريم، ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك ، فلا حدّ ولا مهر، وينعقد الولد حرّاً، ولا قيمة له ، والأمة أمّ ولد.
٣١٤٤ . العشرون: المبيع ينتقل بالعقد: وللشيخ قول بانتقاله به وبالقضاء الخيار، سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان[٢].
٣١٤٥ . الواحد والعشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، والمنفصل للمشتري ، سواء أمضيا العقد أو فسخاه.
٣١٤٦ . الثاني والعشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض ، انفسخ البيع، وكان من ضمان البائع، وإن كان بعد القبض ، والخيار للبائع ، فالتلف من المشتري، وإن كان للمشتري فالتلف من البائع، ولو كان مشتركاً فالتلف من المشتري.
ولو كان بتفريط ، فالضمان على المفرّط، ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط.
٣١٤٧ . الثالث والعشرون: لو اشترى أمة حاملاً فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها، لزمه ردّ الولد أيضاً.
[١] المبسوط : ٢ / ٨٣ .
[٢] الخلاف : ٣ / ٢٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع; والمبسوط : ٢ / ٨٣ ـ ٨٤ .