تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٩ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٣٠٤٩ . السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته، ولا يحمل منها شيئاً على حال[١]، وشرط ابن إدريس : عدم قصد المضيّ للأكل[٢] ، وفي الزرع والفواكه إشكال.
٣٠٥٠ . السابع عشر: لا بأس بالزراعة وليست مكروهة، وكذا يجوز أخذ الأُجرة على البدرقة[٣].
٣٠٥١ . الثامن عشر: لابأس بعمل اليهودي والنصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام، كالحياكة والنساجة، امّا ما يحتاج فيه إليه كالذباحة فلا.
وتجوز التجارة في الجارية والنصرانية والمغنيّة بالبيع والشراء.
٣٠٥٢ . التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة ويستحبّ شراؤه.
٣٠٥٣ . العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك ، لم يضمن المولى ، بل يستسعي العبد في ذلك، أو يرجع عليه بعد العتق قاله الشيخ[٤]. ومنع ابن إدريس من الاستسعاء[٥] وبقول الشيخ رواية صحيحة[٦].
٣٠٥٤ . الواحد والعشرون: لابأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب ، وكذا معدن الفضّة بغيرها.
٣٠٥٥ . الثاني والعشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم
[١] النهاية : ٣٧٠ .
[٢] السرائر: ٢ / ٢٢٦ .
[٣] أي حراسة القافلة ومنعها من العدوّ (مجمع البحرين) . قال الشيخ في النهاية ص ٣٧٠: ولا بأس أن يبذرق الإنسان القوافل ، ويأخذ على ذلك الأجر .
[٤] النهاية : ٣٧٠ .
[٥] السرائر : ٢ / ٢٢٧ .
[٦] التهذيب: ٦ / ٣٨٥ برقم ١١٤٤ .