تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
وحمله الشيخ على التقدير الأوّل [١]. وفي رواية صحيحة : جواز أن يعطي عياله مع حاجتهم [٢].
٣٠٤٣ . العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام، فإن تميّز ، وجب دفع الحرام إلى أربابه مع وجودهم، والصدقة به مع عدمهم وعدم وارثهم، وإن لم يتميّز أخرج خمسه وحلّ له الباقي .
٣٠٤٤ . الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس ، مع علم الإباحة لفظاً أو بشاهد الحال ، ويكره أخذه انتهاباً، ولو لم يعلم قصد الإباحة حرم أخذه.
٣٠٤٥ . الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية، وكذا بيع عظام الفيل. وقال ابن براج : إنّه مكروه ، [٣] ولا أعلم سنده.
٣٠٤٦ . الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة ، ويحرم مع أمارة الخوف، وكذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه أمارة الخوف.
٣٠٤٧ . الرابع عشر: يجوز أخذ الأُجرة على السمسرة في المباح.
٣٠٤٨ . الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر ويجوز لغيره[٤] ، ولا بأس للمرأة ان تأخذ أجراً على الغزل.
[١] الاستبصار : ٣ / ٥٥ في ذيل الحديث ١٧٦ حيث قال بعد نقل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : ويحتمل أيضاً أن يكون محمولاً على أنّه إذا عيّن له أقواماً يفرّق فيهم فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه على حال.
[٢] التهذيب : ٦ / ٣٥٢ برقم ١٠٠١ ، ولاحظ الوسائل : ١٢ / ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ .
[٣] المهذب : ١ / ٣٤٦ .
[٤] الضمير يرجع إلى الخاصّ.