المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٢
عليه المسافر بوجه ، كما كان هو الحال في أبويه ، من غير فرق بين ما إذا كان وطناً أصلياً لهما أو مستجداً اتخاذيا .
فلا يحـتاج الولد بعد فرض التبعية المزبورة إلى قصد التوطّن ، بل لو كان غافلاً عن ذلك بالكلّية ولم يلتفت بعد بلوغه بل طيلة حياته إلى أنّ هذا وطنه فلم يصدر عنه القصد رأساً لم يكن قادحاً ، لما عرفت من أنّ موضوع الحكم من لم يكن مسافراً ، الصادق عليه بالوجدان ، لا من كان متوطّناً كي يتأمل في صدقه عليه .
نعم ، لو بلغ وأعرض كان مستقلاًّ كسائر المكلّفين . فلو أعرض الوالدان وهو متردِّد في الإعراض لا يكفي توطّنهما المسـتجد في توطّنه ، بل لا بدّ من قصده بنفسه . فلا أثر للتبعية وإن كان معهما بعد فرض البلوغ والاستقلال . والحاصل : أنّ المدار على صدق المسافر وعدمه .
يبقى الكلام فيما لو أعرض عن بلده وهو غير بالغ فهل يترتّب أثر عليه ؟
الظاهر العدم ، لعدم نفوذ أفعاله في نظر الشرع من غير مراجعة الولي ، فهو مولّى عليه ، لا يكون مستقلاً في فعله ولا مالكاً لأمره كما عبّر بمثل ذلك فيما ورد في نكاح الصبية بقوله (عليه السلام) : الصبية غير مالكة لأمرها [١] . فليس له الاستقلال في اتخاذ المكان ، بل الولاية لوليه في جميع شؤونه وجهاته التي منها المسكن ، ومنوط بما يراه مصلحة له .
ويؤيّده ما ورد بعد سؤال الراوي متى يخرج الولد عن اليتم من قوله (عليه السلام) : لا يجوز أمر الغلام حتّى يحتلم [٢] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢٠ : ٢٧٦ / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦ ح ٣ .
[٢] الوسائل ١ : ٤٣ / أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢