المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩١
مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسب الخلاف إلى ابن بابويه والد الصدوق (قدس سره) وأ نّه يرى جواز التقصير حينما يخرج من منزله ، ولا يعتبر بلوغه الحدّ المزبور [١] .
والذي يمكن أن يكون دليلاً له ومدركاً لهذا الحكم روايات ثلاث :
إحداها : مرسلة حماد عن أبي عبدالله (عليه السلام): "في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت" [٢] .
ثانيها : مرسلة ولده الصدوق قال : "روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه" [٣] ، فانّ الصدوق قد وجدها في كتاب من الكتب بطبيعة الحال قبل أن يثبتها في الفقيه ، فيمكن أن يكون والده (قدس سره) أيضاً ظفر بها واستند إليها ، لا أ نّه استند إلى مرسلة ولده كما هو ظاهر .
ثالثها : ما رواه الشيخ باسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : "في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله ... " إلخ [٤] .
فهذه الروايات الثلاث يمكن أن تكون سنداً للقول المحكي عن ابن بابويه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٤ المسألة ٣٩٢ .
[٢] الوسائل ٨ : ٤٧٣ / أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٩ .
[٣] الوسائل ٨ : ٤٧٥ / أبواب صلاة المسافر ب ٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨ .
[٤] الوسائل ١٠ : ١٨٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٥ ح ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٦٩