المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢١
[ ٢٢٩٨ ] مسألة ٦٧ : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فان كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام، لأنّ الصلاة على ما افتتحت لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً . وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعلوم وجوب أحدهما إجمالاً ، إذ المؤمّن المعيّن للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بدّ إمّا من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حدّ الترخّص الجزمي ، عملاً بالعلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت .
فتحصّل : أنّ فروع المسألة مختلفة ، وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه .
[١] لا ريب في صحّة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : "أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح" [١] ، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماماً لكـونه قبل حدّ الترخّص فبلغ الحد أثنـاءها فهل يتمّها تماماً لأ نّه شرع فيها كذلك والصلاة على ما افتتحت ، أو قصراً نظراً إلى أ نّها الوظيفة الفعلية بعد تبدّل الموضوع ؟
لا إشكال في أ نّه يتمّها قصراً لو كان ذلك قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة لانقلاب الموضوع بعد وضوح أنّ العبرة في القصر والتمام بزمان العمل وظرف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٥ : ٥٠٦ / أبواب القيام ب ١٤ ح ٩