المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣
هذه منه شهادة عامّة بتوثيق كلّ من وقع في أسناد التفسير ، ولا بدّ من الأخذ به ، فانّه لا يقلّ عن توثيق مثل النجاشي ، بل هو أعظم ، لكون عهده أقرب .
نعم ، المذكور في الطبعة الجديدة من التفسير المذكور : إسماعيل بن ضرار في موضع[١] ، وإسماعيل بن فرار في موضع آخر[٢] ، وكلاهما غلط من الناسخ، والصحيح إسماعيل بن مرار كما في الطبعة القديمة منه .
فالعمدة في المناقشة السندية إنّما هي الجهة الثانية أعني الإرسال ، وإلاّ فالرواية معتبرة من غير هذه الناحية .
ثالثها : ما رواه الشيخ أيضاً باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) "قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلاّ خمسة أيام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان ، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر" [٣] .
ومحلّ الاستشهاد ذيل الرواية أعني قوله : "فان كان له مقـام ... " إلخ ، وأمّا صدرها المشتمل على التفصيل بين النهار واللّيل لدى الاسـتقرار خمسـة أيام فسيقع الكلام حول ذلك قريباً إن شاء الله تعالى[٤].
وقد دلّ الذيل بوضوح على انقطاع الحكم لدى الإقامة عشرة أيام ، وأنّ الواجب حينئذ التقصير في سفره والإفطار كسائر المسافرين .
نعم ، قد يناقش في دلالتها بأنّ ظاهرها التقصير والإفطار في السفر إلى البلد الذي يقيم فيه عشرة أيام ، لا في السفر من البلد الذي أقام فيه عشرة الذي هو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] تفسير القمي ١ : ٢٠٥ ، ٢٨ .
[٣] الوسائل ٨ : ٤٩٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٢ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ .
[٤] في ص ١٧٩