المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٨
الواردة في النصوص [١] ، وإن كان ذلك على نحو الخـط المنكسر أو المنحني وما يشابههما من الأشكال الهندسـية كما يتّفق ذلك في كثير من الطرق ولا سيما الجبلية منها ، فليس المدار على مجرّد البعد ، بل على قطع الطريق وسيره ، سواء أكان ذلك بنحو الخط المستقيم أم لا .
ومن هنا ذكرنا سابقاً [٢] أ نّه لو كان لمقصده طريقان أحدهما مسافة دون الآخر يقصّر عند سلوكه الطريق الأوّل ويتم في الآخر ، مع أنّ البعد بين البلد والمقصد واحد على التقديرين .
وعلى الجملة : بعد البناء على عدم اعتبار الاستقامة فيما يقطعه من المسافة والمفروض أنّ العـبرة في مبدأ احتسابها بالخروج من نفس البلد لا بالتجاوز عن حدّ الترخّص وإن كان التقصير منوطاً به كما تقدّم سابقاً [٣] لا مناص من احتساب ما قطعه في ذهابه ورجوعه إلى ما دون حدّ الترخّص المستند إلى اعوجاج الطريق .
ومن الواضح أنّ الحكم بالتمام بعد الرجوع لا ينافي الاحتساب المزبور وأن يكون هذا المقدار جزءاً من المسافة ، كما كان هو الحال فيما دون الحد قبل أن يذهب ويرجع، فانّه يتم مع أنّ ما بينه وبين البلد محسوب من المسافة بالضرورة . فلا تنافي بين الأمرين بوجه كما هو ظاهر جدّاً .
وأمّا في الثاني : أعني ما لو كان الرجوع لا لأجل الاعوجاج ، بل لغرض آخر من قضاء حاجة ونحوه ، كما لو خرج إلى الكوفة ثمّ رجع في طريقه إلى كربلاء إلى ما دون حدّ الترخّص من النجف لنوم أو عزيمة [٤] أو حاجة اُخرى
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] المتقدِّمة في ص ٤ ـ ٥ .
[٢] ،
[٣] في ص ٤٠ ، ١٩٠ .
[٤] أي : وليمة