موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٦٩ - نموذج من عمق تبحره في الفقه و العلم و مدى غوره
١٤-و كل ما اتى به المحرم بجهالة او خطأ فلا شيء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء-أكان بجهالة ام بعلم، و بخطأ كان ام بعمد.
١٥-و جزاء الصيد على العالم و الجاهل سواء و في العمد له المأثم، و هو موضوع عنه في الخطأ.
١٦-و الكفارة على الحرّ في نفسه، و على السيد في عبده.
١٧-و الصغير لا كفارة عليه، و هي على الكبير واجبة.
١٨-و النادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، و المصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة.
١٩-و ان دل على الصيد و هو محرم، و قتل الصيد فعليه فيه الفداء، و ان اصابه ليلا في اوكارها خطأ فلا شيء عليه ان لم يتصيد.
٢٠-فإن تصيد بليل فعليه فيه الفداء؟
و اعجب المأمون بسعة اطلاع الامام (الجواد) و زاد تعلقه به و أمر أن تكتب هذه الأحكام فكتبت.
و مما ورد: ان المأمون طلب من الامام الجواد ان يوجه هو ليحيي بن أكثم بعض الأسئلة الفقهية، فقال يحيي بن أكثم لأبي جعفر:
-سل فان عرفت جواب ما تسألني عنه و إلاّ استفدته منك؛
فقال ابو جعفر: أخبرني عن رجل نظر الى امرأة في أول النهار فكان نظره اليها حراما عليه؟
فلما ارتفع النهار حلّت له
فلما زالت الشمس (اي عند الظهر) حرمت عليه.
فلما كان وقت العصر حلّت له.
فلما غربت الشمس حرمت عليه.
فلما دخل عليه وقت العشاء الاخرة حلت له.
فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه.
فلما طلع الفجر حلت له.