موسوعة العتبات المقدسة - الخليلي، جعفر - الصفحة ٦٨ - نموذج من عمق تبحره في الفقه و العلم و مدى غوره
١-ان المحرم اذا قتل صيدا في الحل و كان الصيد من ذوات الطير، و كان من كبارها فعليه شاة.
٢-فاذا اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
٣-فاذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، و ليست عليه القيمة لانه ليس في الحرم.
٤-و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ.
٥-و ان كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة.
٦-و إن كان نعامة فعليه بدنة [١] ، فان لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما.
٧-و ان كان بقرة فعليه بقرة، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام.
٨-و ان كان ظبيا فعليه شاة، فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام.
٩-فان قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة
١٠-و إذا اصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، و كان احرامه بالحج نحره بمنى، حيث ينحر الناس.
١١-و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة في فناء الكعبة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا.
١٢-و كذلك اذا اصاب ارنبا او ثعلبا فعليه شاة، و يتصدق بمثل ثمن شاة.
١٣-و ان قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به و درهم يشتري به علفا لحمام الحرم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم.
[١] البدنة-الناقة او البقرة المسمنة