معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٠٧ - أ-مقرونة بالاجازة
عليه.
و في الحالتين ان كان معه غيره، قال: حدّثنا و أنبأنا بلفظ الجمع، و بعد الفراغ من سماع الحديث كلّه أو الكتاب بعد الفراغ منه يجيز الشيخ للسامعين روايته.
ثالثها: المناولة: [١]
و هي نوعان:
أ-المناولة المقرونة بالاجازة
، و يسمّى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة، و هي دون السماع في المرتبة.
ب-المناولة المجردة عن الاجازة
، بان يناوله كتابا و يقول: هذا سماعي أو روايتي من غير أن يقول: اروه عنّي أو أجزت لك روايته عنّي، و الصحيح انّه لا يجوز له الرواية بها، و جوّزها بعض المحدّثين.
و إذا روى بها، قال: حدّثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة، غير مقتصر على حدّثنا و أخبرنا لإيهامه السماع أو القراءة.
رابعها: الكتابة:
و هي أن يكتب الشيخ مرويّة لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن لثقة يكتبه له، و هي أيضا نوعان:
أ-مقرونة بالاجازة:
بأن يكتب إليه: أجزت لك ما كتبته لك أو كتبت به إليك و نحو ذلك من عبارات الاجازة. و هي في الصحّة و القوّة كالمناولة المقرونة بالاجازة.
[١] لقد جعلها الشهيدان رابعا و جعلا الاجازة ثالثا، غير ان ما ذكرا في المناولة المقرونة بالاجازة بأنها أعلى أنواع الاجازة على الاطلاق، ... جعلني أعتبرها ثالثة و جعلت الاجازة بالكتابة رابعة لقولهما فيها:
هي في الصحة و القوة كالمناولة المقرونة، و ذكرت الاجازة بعد هذه و جعلتها خامسة في الترتيب.