معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٨٤ - خلاصة البحث
و المفصّل و المجمل و المبيّن [١] .
و كذلك نجد في باب «دية الجنين» ثلاثة أحاديث عن الإمام الصادق (ع) بمغزى واحد، روى الأوّل أبو بصير عن أبي عبد اللّه، قال: إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا؛ فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها [٢] .
و روى الثاني داود بن فرقد، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فالقت جنينا فقال الأعرابيّ لم يهلّ و لم يصح و مثله يطل فقال النبيّ (ص) : اسكت سجّاعة: عليك غرّة و صيف، عبد أو أمة [٣] .
و روى الثالث السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قضى رسول اللّه (ص) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها؛ غرّة عبد أو أمة [٤] .
في هذا المورد، أفتى الإمام الصادق في الحديث الأوّل و بيّن حكم اللّه دون أن ينسبه إلى أحد، أمّا الحديثان الثاني و الثالث فقد رواهما عن رسول اللّه مع بيان الحادث الذي حكم فيه رسول اللّه (ص) .
و نجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيرا حيث نرى الحكم الواحد مبينا في رواية ما عن أحد الأئمة تارة، و أخرى يرويه الإمام عن الإمام علي (ع) ، و ثالثة عن جدّهم الرسول (ص) ، كما ورد في الصفحات: ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٨ و ٢٨١ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٣٢٠ و ٣٢٣ و ٣٢٦ و ٣٢٩ و ٣٣١
[١] الحديثان السادس و الثامن في الباب ص ٣٤٤ و ٣٤٥.
[٢] الحديث الرابع ص ٣٤٤ من الكافي ج ٧.
[٣] الكافي ٧/٣٤٣ الحديث الثالث.
[٤] الكافي ٧/٣٤٤ الحديث السابع.