معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٧٤ - ثانيا-سند يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين
و قال الكليني في باب «ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات... » علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. انه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات، و كان فيه ذهاب السمع...
ثم أورد من الكتاب ما يخصّ الباب، و بعد انتهائه من إيراد ما أراد، قال: علي، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا مثله [١] .
و تبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الأعضاء و الجوارح.. من التهذيب و أورد هذا القسم ممّا أورده الكليني هنا بسنده و متنه [٢] .
امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمّد بن عيسى بطريقين:
أ-علي بن إبراهيم.
ب-عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد.
و روى الشيخ في كتاب التهذيب بباب «الحوامل و الحمول.. » و في الاستبصار بباب «دية الجنين» ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن (ع) قال: «هو صحيح» . و كان ممّا فيه:
انّ أمير المؤمنين جعل دية الجنين مائة دينار... [٣]
و قال الشيخ الطوسي أيضا في باب «ديات الشجاج و كسر العظام... » من التهذيب بعد إيراده اسناده إلى الإمام الصادق: و روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعا،
[١] الكافي ٧/٣١١.
[٢] تهذيب الشيخ الطوسي ١٠/٢٤٥.
[٣] تهذيب الشيخ ١٠/٢٨٥، و الاستبصار ٤/٢٩٩.