دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٥ - المشتق
عند إطلاقه، و ادعي أنّه الظاهر في المشتقات، إما لدعوى الانسباق من الاطلاق، أو بمعونة قرينة الحكمة.
لأنا نقول: هذا الانسباق، و إن كان مما لا ينكر، إلّا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق، لا تعيين ما يراد بالقرينة منه.
سادسها: إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه [١] عند الشك، و أصالة [١] إن كان المراد بالأصل، الأصل اللفظي، فلا ينبغي التأمّل في أنّه لا بناء من العقلاء و لا من أبناء المحاورات على كون المعنى عامّا أو خاصّا فيما إذا دار أمر الموضوع له بينهما.
نعم قد يقال: إنّ اللفظ فيما إذا استعمل في موردين و دار أمره بين كون اللفظ موضوعا للجامع بينهما، ليكون استعماله في كلّ من الموردين حقيقة أو كان موضوعا لخصوص أحدهما، ليكون استعماله في المورد الآخر مجازا، يرجّح الاشتراك المعنويّ لأجل غلبة الاشتراك المعنوي على المجاز.
و لكن لا يخفى أنّ غلبة الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز غير محرزة، و على تقدير الغلبة، فلا دليل على الترجيح بها.
و نظير ذلك ما يدّعى من أنّ المشتقّ يستعمل كثيرا في موارد الانقضاء، فلو لم يكن مشتركا معنويا و كان موضوعا لخصوص المتلبّس لزم المجاز في غالب موارد استعمالاته، فلا محالة يكون مشتركا معنويا، حذرا من غلبة المجاز في موارد استعماله.
و فيه أيضا كما يأتي أنّ استعماله في موارد الانقضاء بلحاظ حال التلبّس حقيقة مع أنّ غلبة المجازية لا توجب الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي، فإنّ باب المجاز في الاستعمالات واسع.
و إن كان المراد بالأصل الأصل الشرعي- يعني الاستصحاب- فلا ينبغي التأمّل في